نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 158
ولو أوصى لزيد والفقراء فهو نصفان ، ولو صارت الدار براحا لم تبطل الوصيّة بها . ولو أوصى للفقراء ، أو قال : أعتقوا عبيدا فهو للجميع . ولو أوصى له بمن ينعتق عليه وهو مريض ، فقيل : انعتق من الأصل إجماعا [1] . ولو أوصى بعبد ولآخر بتمام الثلث ثمّ عاب فللأخير تمام الثلث بعد وضع قيمته صحيحا ، وكذا لو مات . ولو أوصى بمثل نصيب ولده الواحد فالنصف . ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي مثل نصيب الأضعف . ولو أوصى بنصيب ولده فهو بالمثل على رأي . ولو أوصل بمثل نصيب القاتل بطلت . ولو أوصى بضعفه فهو مثلاه ، وبضعفيه أو ضعف الضعف فهو ثلاثة أمثاله على رأي ، ولو قال : أعطوه مثل إحدى زوجاتي الأربع مع بنت ، فله سهم من ثلاثة وثلاثين ولهنّ أربعة ، ولو قال : مثل نصيب بنتي مع الزوجة وأجازتا ، فله سبعة من خمسة عشر ، وللزوجة سهم . وفي منجّزات المريض خلاف ، ولو برئ لزمت إجماعا ، ولو جمع بينهما وبين المؤخّرة قدّمت المنجّزة ، فإن بقي من الثلث شيء صرف في المؤخّرة . ولو باع الربوي بمثله وقيمته الضعف ولا تركة سواه يزاد مع الورثة في الثلث . ولو باع عبدا قيمته مائتان - هو التركة - بمائة ردّ السدس ، وله الخيار ، ولو طلب فسخ البيع وثلث المحاباة أو شراء السدس لم يجب القبول . ولو أعتق وتزوّج ودخل مضى من الثلث ، ولو كان قيمتها الثلث مائة مثلا وأمهرها آخر صحّ النكاح ، وثبت مهر المثل ، لأنّه كالأرش ، وبطل المسمّى ، لتوقّفه على العقد المتوقّف على العتق ، فيدور ، ومهر المثل لا يتوقّف ، فإذا كان قدره مائة مثلا عتق ثلاثة أرباعها ، فلها من مهر المثل بإزائه تدفع منه ما يقابل الربع إلى الورثة ، فيستقرّ لهم مع الثمن مائة وخمسون ، ولها خمسون . ولو قال لأجنبي أوصى له بثلث عقيب وصيته لوارث بآخر : إن لم تجز الورثة فلك ثلث