responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


من المبهم يرجع إلى الوارث ، والقول قوله مع يمينه إذا أنكر ما عيّنه الموصى له من قصد الموصي ، ولو نسي الوصيّ بعض الوجوه صرف في البرّ على رأي .
قيل : ولو أوصى بالسيف والجراب والسفينة والصندوق دخل الحاوي والمحوي [1] .
ولو أوصى بإخراج بعض ولده بطلت على رأي ، ولو أوصى بالمضادّة عمل بالأخيرة ، ولو أمكن الجمع جمع ، ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فله درهمان ، وإن كان أنثى فدرهم ، فاجتمعا فثلاثة ، ولو أتى ب « الذي » بطلت .
وتقوّم المنفعة الموصى بها ، وتخرج من الثلث .
ونفقة العبد الموصى بخدمته للأجنبي على الورثة ، ولا تبطل ببيعه ولا عتقه ، وعليه الخدمة ولا رجوع ، ولو قتل قيل : يشترى بقيمته عبد كهيئته [2] ، وقيل : للورثة [3] .
وكلّ لفظ يغلب فيه أحد المعنيين يحمل عليه ، وما يتساوى يرجع إلى الورثة ، ولو أوصى بعبد مطلقا ، فماتوا إلَّا واحدا تعيّن ، ولو مات بطلت بخلاف القتل .
وتجوز الوصيّة للأجنبي وللوارث وللذمّي لا الحربي ، وللحمل ، وتستقرّ بالانفصال حيّا ، وبه إن جاء لدون ستّة أشهر ، وتبطل لما زاد عن عشرة ، وما بينهما يصحّ إن لم يكن لها زوج أو مالك ، وبالنماء المتجدّد ، ولمكاتب الغير فيما يعتق .
ولا يثبت إلَّا بعدلين ، ومع الضرورة يقبل أهل الذمّة ، ويقبل في المال واحد ويمين ، أو امرأتان ، وشهادة الواحدة في الربع ، والاثنين في النصف وهكذا . ولو أشهد عبدين على أنّ الحمل منه وأنّهما معتقان فردّت شهادتهما ثمّ أعتقا وشهدا قبلت ، ورجعا رقّين ، ويكره استرقاقهما .
ولا تقبل شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه ، ولا فيما تخرج به الوصيّة من الثلث .
ولو أوصى لعبده بقدر الثلث وقيمته الثلث أعتق ، وأعطي الموصى به الورثة ، ولو نقصت ردّ عليه ، ولو زادت سعى في الباقي مطلقا على رأي .



[1] ذهب إليه الأكثرون ، كالصدوق في المقنع : 483 ، والشيخين في المقنعة : 674 والنهاية : 613 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 209 ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي : 365 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 15 .
[3] حكاه الشيخ في المبسوط 4 : 15 .

156

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست