responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


الطعام ، أمّا تغيّر الصفة مع بقائها فليس برجوع ، كسحق الخبز .
ولا تمضي الوصيّة في الأعيان والمنافع فيما زاد على الثلث إلَّا مع الإجازة بعد الموت إجماعا ، وقبله على رأي ، أو تكون الوصيّة بالواجب ، ولو أجاز البعض مضى في حصّته ، وكلَّما قلَّت كان أفضل .
ولا يجوز تغيير الوصيّة بالحقّ ، وإنّما يعتبر الثلث وقت الوفاة ، فلو اعتبر بعدها فلا اعتبار بالمتقدّم ، وكذا العكس ، وتحسب ديته وأرش جراحته من تركته ، ويبدأ في المتعدّد بالأوّل فالأوّل ، ومع الاشتباه القرعة .
ولو أوصى بثلث ولآخر بربع بطل الأخير ، ولو كان بثلث بطل الأوّل . ولو أوصى بعتق مماليكه اشترك المختصّ والمشترك ، فإن لم يكن سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، يبدأ بالأوّل فالأوّل . ولو أعتق عددا استخرج بالقرعة ، ولو أعتق مملوكه وليس له سواء عتق ثلثه ويستسعي ، وكذا لو أعتق ثلثه ، ولو كان سواه عتق كلَّه في الموضعين .
ولو أوصى بعتق المؤمن تعيّن ، ومع التعذّر يجزئ من لا يعرف بنصب ، أو من بان أنه غيره .
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فوجد بأزيد توقّع الوجود ، ولو كان بأنقص أعتق وأعطي الباقي ، ولو أجاز الورثة وصيّة النصف ثمّ ادّعوا ظنّ القلَّة صدّقوا باليمين ، أمّا لو كانت الوصيّة بالعين فلا التفات .
ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له الثلث من كلّ شيء ، ولو كان معيّنا بقدره فهو له ، ولو كان بعض المال غائبا أعطي من الموصى به ما يحتمل ثلث الموجود ، فإن تلف من الغائب شيء نقص بحسابه .
ولو أوصى بثلث شيء وخرج الباقيان مستحقّين فالوصية بالمملوك .
ولو أوصى بما ينطلق على المحلَّل والمحرّم انصرف إلى المحلَّل .
ولو أوصى بالمحرّم صفته ، فإن أمكن زوالها صحّت على رأي ، وإلَّا بطلت .
ولو أوصى بالجزء فهو السبع ، وقيل : العشر [1] ، وبالشئ السدس ، وبالسهم الثمن ، وبغيرها



[1] قاله المحقّق في المختصر النافع : 268 .

155

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست