نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 13
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : المياه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام نزح البئر < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : [ المياه ] الماء المطلق مطهّر ، وكذا المستعمل في الطهارتين على رأي ، دون المضاف مطلقا على رأي ، وهو طاهر . وينجس القليل من الأوّل ، والبئر على رأي ، والثاني بملاقاة النجاسة وإن قلَّت مطلقا على رأي ، والكثير والجاري وماء الحمّام والمطر باستيلائها . وحدّ الأوّل ألف ومائتا رطل بالعراقي على رأي ، أو يكون كلّ بعد ثلاثة أشبار ونصفا على رأي . ويطهّر القليل بإلقاء كرّ دفعة لا بالإتمام على رأي ، وما عدا البئر بالتكاثر ، لا بزوال التغيّر بالرياح وغيرها . وهي بنزح الجميع للخمر على رأي ، وموت البعير ، والثور ، والمسكرات ، والفقّاع ، والمنيّ ، والدماء الثلاثة على رأي ، ومع التعذّر يتراوح الرجال مثنى يوما . وبكرّ للحمار والفرس والبقرة وشبهها . وبسبعين من دلاء العادة للإنسان . وبخمسين للدم الكثير ، والعذرة الرطبة والذائبة . وبأربعين لموت الكلب ، والسنّور على رأي ، والثعلب والأرنب ، والشاة على رأي ، ووقوع ماء المطر مخالطا للنجاسة ، وبول الرّجل . وبعشرة لقليل الدم على رأي ، ويابس العذرة . وبسبع للطير وارتماس الجنب - ولا يطهر - وخروج الكلب وتفسّخ الفأرة وبول الصبيّ .
13
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 13