responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 12


ولا يغسّل الكافر ، والسقط لدون أربعة ، وما لا عظم فيه ، بل يلفّ في خرقة ويدفن .
وتعلَّم المسلمات الكافر مع عدم المسلم وذات الرحم المسلمة تغسيل المسلمين ، ليغسّله بعد الاغتسال ، ويعلَّم المسلم الكافرة مع عدم المسلمة وذي الرحم ، ويغسّل ذو الرحم وذات الرحم رحمه من وراء الثياب مختارين على رأي ، والأجنبي يغسّل بنت ثلاث سنين ، وكذا الأجنبيّة مجردا على رأي ، ويؤمر من وجب عليه القتل بالاغتسال ، ويسقط بعده .
ويغسّل المخالف غسلة مع كراهيّة .
وتغسل النجاسة من جسده بعد غسله ، ومن الكفن قبل تركه في القبر ، وإلَّا قرضت على رأي .
والحامل الميّتة يشقّ بطنها من الجانب الأيسر ويخرج ويخاط ، ولو مات هو قطَّع في رحمها .
ولا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزل ويغسّل ويكفّن ويصلَّى عليه على رأي .
ويلزم الزوج كفن المرأة .
ويستحبّ غسل الجمعة على رأي إلى الزوال - ويقضي لو فات السبت ، ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس - وأوّل ليلة من رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، والعيدين ، وليلتي نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، والإحرام على رأي ، وزيارة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام ، وقضاء الكسوف على وجه على رأي ، والتوبة ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد والكعبة والمدينة ، والمولود على رأي ، ومن سعى ليرى مصلوبا بعد ثلاثة أيّام على رأي ، ولا بدّ من نيّة السبب ، فلا تداخل على رأي ، ويقدّم ما للفعل وما للزمان فيه .

12

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست