نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 14
< فهرس الموضوعات > أحكام الأسئار < / فهرس الموضوعات > وبخمس لذرق الدجاجة . وبثلاث للفأرة على رأي ، والحيّة ، وقيل : للوزغة والعقرب [1] . وبدلو لبول الرضيع على رأي ، وموت العصفور . وبزوال التغيّر له مع المقدّر على رأي ، وبالجميع لما لم يرد فيه نصّ على رأي ، ويتضاعف مع الاختلاف لا مع عدمه ، بل يتضاعف على رأي . ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة سبع أذرع مع الرخاوة والتحتيّة ، وإلَّا فخمس . ولا تجب النيّة في النزح . وتكره الطهارة بالمسخّن بالشمس ، وبالنار للأموات . وما يرفع به الخبث نجس وإن لم يتغيّر على رأي ، عدا ماء الاستنجاء غير المتغيّر . والسؤر طاهر عدا الكلب والخنزير ، والكافر مطلقا على رأي ، والناصب ، والغلاة خاصّة على رأي . ويكره سؤر الجلَّال ، وآكل الجيف - على رأي - مع الخلوّ من النجاسة ، والحائض المتّهمة على رأي ، والبغال والحمير والفأرة والحيّة ، والمسوخ على رأي ، وما مات فيه الوزغ على رأي ، والعقرب ، والتداوي بالعيون الحمئة . ولو مازج المطلق طاهر جازت الطهارة به ما لم يسلبه الإطلاق . ومع اشتباه النجس بغيره يطرح الجميع ، ولا يجب الإراقة على رأي ، ولو تطهّر بهما وصلَّى لم يصحّ جمع أو فرّق ، بخلاف المشتبه بالمضاف مع فقدان المتيقّن ، فإن ميّزه العدل لم يقبل ، ويقبل من العدلين ، ومع التعارض يطرح الجميع على رأي . ولو شكّ في نجاسة متيقّن الطهارة أو بالعكس فالعمل على المتيقّن ، ولو شكّ في وقوع النجاسة المرئيّة في الكثير قبل البلوغ فالأصل الطهارة .
[1] قاله الشيخ في النهاية : 7 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 ، والسيّد ابن زهرة في غنية النزوع : 49 .
14
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 14