نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 11
وقناعا ، وخياطة الكفن بخيوطه ، واغتسال الغاسل قبل أن يكفّنه ، والمتابعة للجنازة ، وتربيعها ، والصلاة جماعة - والأولى بالميراث أولى بالإمامة ، والزوج أولى مطلقا ، والهاشميّ فيها مع الشرائط ، وكذا إمام الأصل ، وتؤمّ المرأة النساء ولا تبرز ، وكذا العراة ، ويتقدّم غيرهم ، والحائض تنفرد - والطهارة ، والحفاء ، ورفع اليدين في التكبيرات على رأي ، والوقوف حتّى ترفع ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وتقديم المرأة إلى القبلة لو اجتمعا - ولو حصل الصبيّ قدّم أوّلا ، ولو كان خنثى أخّر عن المرأة - ونزول القبر قامة ، واللحد ، وأن يطرح الرجل عند رجلي القبر ، وينزل في ثلاث دفعات سابقا برأسه ، والمرأة بالعرض دفعة ، والخروج من قبل رجليه ، والتحفّي ، وكشف الرأس ، وحل الإزار ، والدعاء ، وحلّ الكفن ، والتربة تحت خدّه على رأي ، والتلقين ، وشرج اللبن [1] ، وإهالة الحاضرين لا الرحم ، والطمّ من ترابه ، والتربيع ، ورفعه أربعة أصابع ، وصبّ الماء من الرأس دورا ، ووضع اليد ، والترحّم ، وتغطية القبر بثوب على رأي ، وإعادة الوليّ التلقين مستقبلا للقبلة والقبر على رأي ، والتعزية ثلاثة على رأي . ويجوز لصاحب الميّت امتيازه بإرسال طرف العمامة ، أو بأخذ مئزر فوقها ، ويجوز شقّ الثوب على الأب والأخ لا غيرهما على رأي . ويكره حضور الجنب والحائض حالة الاحتضار ، وإقعاده ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وقصّ أظفاره ، وترك حديدة على بطنه ، والترجيل [2] ، والأكمام المبتدأة ، وبلّ الخيوط بالريق ، والتكفين بالسواد والكتّان ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتكرار الصلاة ، وفرش القبر بالساج ، وتجصيصه ، وتجديده ، والاجتماع ، والنقل إلَّا إلى المشاهد . ويحرم التطيّب بغير الكافور والذريرة ، وتقريب المحرم الكافور ، والنبش ، والنقل بعد الدفن . والشهيد في المعركة يدفن بغير غسل ولا كفن بعد الصلاة ، وينزع خفّاه . وحكم الصدر حكم البدن ، وكذلك حكم ما فيه عظم ، والسّقط لأربعة أشهر إلَّا في الصلاة ، ويقدّم الكفن .
[1] شرح اللبن : نضده . الصحاح 1 : 324 « شرج » . [2] ترجيل الشعر : تسريحه . لسان العرب 11 : 270 « رجل » .
11
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 11