responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 10


والصلاة على المسلم - على رأي - البالغ ستّ سنين : بأن يكبّر ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ويصلَّي على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم ، ثمّ يكبّر ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبّر ويدعو للميّت ، أو عليه ، أو بدعاء المستضعفين ، أو دعاء الطفل ، أو المجهول حاله ، ثمّ يكبّر وينصرف .
ولو فاتت صلَّى يوما وليلة على رأي ، ولو تعقّبت أخرى في أثناء الصلاة تخيّر في الإتمام والتكرار والاستئناف ، ولو بان أنّها كانت مقلوبة أعيدت بعد التسوية ، وهي جعل رأس الميّت عن يمين الإمام ، ولو أدرك الإمام في الأثناء أتمّ ولاء .
والدفن : يلقى على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة ، وبالعكس في الذميّة الحاملة من المسلم ، وطرح ما يسقط من الميّت معه ، وراكب البحر يلقى فيه بعد التثقيل أو الستر .
ويستحبّ نقله حالة الموت إلى مصلَّاه ، وتلقين الشهادتين ، والأئمّة عليهم السّلام ، وكلمات الفرج ، وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، ومدّ يديه ، وتغطيته بثوب ، وقراءة القرآن ، والإسراج ، والإشعار ، والتعجيل ، والمشتبه إلى ثلاثة ، ووضعه حالة الغسل على مرتفع ، مستقبل القبلة تحت الظَّلال ، وستر العورة ، وتليين الأصابع ، وغسل الرأس والجسد بالرغوة ، والفرج بالحرض [1] ، والتكرار ثلاثا في كلّ غسلة ، وغسل يدي الغاسل كذلك ، والوقوف على يمينه ، والوضوء على رأي ، وزيادة خرقة لفخذيه وحبرة ( 2 ) عبريّة غير مطرّزة بالذهب للرجل ، وعمامة ، والذريرة ( 3 ) والجريدتان - من النخل ، وإلَّا فمن السدر ، وإلَّا فمن الخلاف ( 4 ) ، وإلَّا فمن شجر رطب ، تلصق إحداهما من جانبه الأيمن والأخرى مع ترقوته بين القميص والإزار - وسحق الكافور باليد ، وجعل الفاضل على الصدر ، وكتابة اسمه ، والشهادتين ، والأئمّة عليهم السّلام بالتربة على الجريدتين ، والقميص ، واللفّافة ، والحبرة ، وكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ، غير ما للغسلة على رأي ، وأقلّ فضله درهم ، وتزاد المرأة لفافة ونمطا ( 5 ) على رأي ،



[1] الحرض : بضمّتين وإسكان الراء أيضا ، وهو الأشنان بضمّ الهمزة . الصحاح 2 : 1070 « حرض » . ( ) الحبرة : مثال العنبة : برد يمان . الصحاح 2 : 621 « حبر » . ( 3 ) الذريرة : نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، النهاية في غريب الحديث 2 : 157 « ذرر » . ( 4 ) الصحاح 3 : 1357 وشجر الخلاف معروف ، وموضعه المخلفة « خلف » ، وقال في مجمع البحرين 5 : 55 : وشجر الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام . « خلف » . ( 5 ) النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط ، الصحاح 2 : 1165 « نمط » .

10

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست