responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 9

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


< فهرس الموضوعات > أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > ويحرم ما يحرم على الجنب ، والوطء .
وتستحبّ الكفّارة بدينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره على رأي ، والوجه في المتكرّر التفصيل .
ويكره الخضاب ، وقراءة غير العزائم ، والاستمتاع بغير القبل على رأي ، والوطء قبل الغسل على رأي ، وتجتزئ بغسل الفرج مع غلبة الشهوة ، وتقضي ما تحيض بعد وقته مع الإمكان ، وما تطهر في وقته ولو وسع لركعة على رأي ، والغسل كالأوّل .
وأمّا الاستحاضة فهي الدم الأصفر غالبا ، ودم الصبيّة ، واليائسة ، والزائد على الحيض والنفاس ، ومع الحمل على رأي ، والأقلّ من ثلاثة غير قرح ولا جرح استحاضة .
ويجب تغيير القطنة إن لم يغمسها ، والوضوء المتعدّد على رأي ، وكذلك إن غمس ، وتغيير الخرقة والغسل للغداة على رأي وإن سال ، وكذلك مع غسلين ، ومعه طاهر . ولا تجمع بين صلاتين بوضوء على رأي ، ويمنع تعدّي الدم ، ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة أتمّت واستأنفت الوضوء لما يأتي ، ولو كان قبلها استأنفت الوضوء خاصّة على رأي .
وأمّا النفاس فالدم عقيب الولادة ومعها على رأي ، ولا حدّ لأقلَّه ، وأكثره كالحيض على رأي ، وحكمها كالحائض .
ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فابتداء النفاس من الأوّل ، والعدد من الثاني ، ولو رأت يوم العاشر لا غير فهو نفاس ، ولو رأته ويوم الولادة لا غير فالعشرة نفاس .
وأمّا غسل أموات المسلمين فيجب على الكفاية ، وحال الاحتضار استقبال القبلة بالميّت على رأي ، وإزالة النجاسة ، وستر العورة .
والبدأة بماء السدر ثمّ الكافور بأقلَّهما ، ثمّ القراح - على رأي - كالجنابة ، ومع تعذّرهما فمرّة على رأي .
والتكفين بمئزر وقميص وإزار - على رأي - ممّا يصلَّي فيه الرجل ، ومع الضرورة واحدة ، ومسح المساجد بالكافور .

9

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست