responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : العقد ، شرائط المتعاقدين والعوضين < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على جهة التراضي ، ولا بدّ من اللفظ الدالّ عليه ، أو الإشارة مع العذر ، ومع عدمه يكون مراضاة لكلّ منهما الفسخ ما لم يتلف أحد العوضين ، وتقديم الإيجاب على رأي ، وأن يكون بلفظ الماضي .
ويشترط بلوغهما ، ورشدهما ، واختيارهما ، ولو رضي من فقد عنه هذه الأوصاف لم يكن إلَّا المكره ، والملك للبائع أو حكمه كالأب والجدّ له ، والحاكم ، وأمينه ، والوكيل ، والوصيّ ، والمأذون ، ويقف عقد غيره على الإذن ، ولا يكفي السكوت ، ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه ، وما غرمه من نفقة ، أو عوض عن أجرة ، أو نماء مع عدم العلم ، أو دعوى البائع الإذن ، ولا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب على رأي ، ويمضي في حصّة المالك إذا جمعها مع مملوك لغيره على رأي ، أو غير مملوك بعد تقسيط الثمن ، وللمشتري الفسخ ، ولو ضمّه إلى المجهول بطل ، ولو جمع مختلفي الحكم - كالبيع والإجارة - قسّط على ثمن المثل وأجرته .
وللوليّ تولَّي الطرفين على رأي ، وتختصّ ولاية الأب والجدّ بالطفل والمجنون ، والوصيّ بعد الموت عليهما ، وكذا الحاكم وأمينه مع فقدهم ، وعلى المحجور عليه - للسفه والفلس - والغائب .
ويشترط الإسلام في مشتري المسلم ، وأن يكون طلقا مقدورا عليه ، والعلم بالعوضين ، ولو باع ثوبا لم تتمّ نساجته بشرط عمل الباقي مثله لم يصحّ .

94

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست