responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95


ويجوز للكافر شراء المسلم ممّن ينعتق عليه ، والوقف إذا أدّى إلى الخلف أو الخراب ، وأمّ الولد بشرط موته أو عجز أبيه عن ثمنها الدين عليه ، والرهن بشرط الإذن ، والآبق بشرط انضمامه على رأي ، وبيع ما يتعذّر إلَّا بعد مدّة على رأي ، وللمشتري الخيار ، ولو باع بحكم أحدهما بطل وضمن القابض ، وكذا كلّ شراء فاسد يوم القبض على رأي ، وللمشتري ما زاد بفعله .
ولا يصحّ الجزاف في المكيل والموزون والمعدود ، ولو أخبر البائع جاز القبول .
ويجوز شراء بعض معيّن من جملة متساوية الأجزاء وإن لم يعلم ، وجزء من معلوم بالنسبة ، ومن غيره يبطل ، ولو قال : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة لم يصحّ على رأي ، لاختلال التطابق بين الإيجاب والقبول ، أمّا لو قال : بعتكما هذين العبدين بألف ، فقال أحدهما : قبلت أحدهما بخمسمائة لم يصحّ إجماعا .
ويكفي في الأرض والثوب المشاهدة وإن لم يذرعهما ، ويستغني بها عن الوصف مطلقا ، ومع الغيبوبة إن تغيّر فالخيار للمشتري ، وكذا إن لم يشاهد ، ووصف بخلاف ما هو عليه ، ولو باع أرضا على أنّها جربان معلومة فنقصت فله الفسخ والقبول بالحصّة من الثمن ، وقيل :
يكمله [1] ، ولو زادت تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء ، وكذا الثوب .
ولا بدّ من الاختبار في المشموم والمذوق بهما ، أو الوصف ، ويجوز بدونهما بشرط الصحّة ، وكذا الأعمى ، وكذا ما يفسد بالاختبار ، فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش ، وإلَّا فالثمن .
ولو ضمّ السمك إلى القصب المجهولين لم يصحّ على رأي ، وكذا لبنا المحلوب مع ما في الضرع ، والصوف مع الحمل ، وما يلقّح الفحل ، ويجوز بيع المسك وإن لم يفتق ، والأندار للظروف ما يحتمل ، ولو تلف الثمن المعيّن قبل القبض بطل البيع ، وفي تلف بعضه نظر ، فلو وطئ ما اشتراه فاسدا فلا إثم ، وعليه العشر أو نصفه وقيمة الولد يوم سقط حيّا ، ولو سقط ميّتا فلا شيء عليه .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 420 .

95

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست