responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 8


< فهرس الموضوعات > أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > ويكره قراءة غير العزائم مطلقا على رأي ، ولمس المصحف ، والأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق ، والنوم بدون الوضوء والخضاب ، والاستعانة .
ويكفي خاصّة على رأي عن الوضوء ، ولو أحدث في أثنائه أعاد على رأي .
وأمّا الحيض فهو الدم الأسود غالبا ، وأقلَّه ثلاثة متوالية على رأي ، وأكثره عشرة ، وهو أقلّ الطهر .
فدم من بلغ الخمسين غير القرشيّة والنبطيّة [1] ، أو نقص عن تسع ، والحبلى على رأي ، والمتطوّقة قطنتها ، وما دون الثلاثة ، وما زاد على العادة مع تجاوز العشرة ، وما كان من الأيمن - على رأي - غير حيض .
وتستقرّ العادة بشهرين ، ومع تجاوز العشرة ترجع المبتدئة والمضطربة إلى التمييز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها أو أقرانها ، ومع التعذّر تتحيّضان في كلّ شهر سبعة أيّام على رأي ، ولو تخلَّل الثلاثة والعاشر انقطاع فالعشرة حيض ، ولا حكم للتمييز مع العادة المستقرّة على رأي ، وقد تتقدّم العادة وتتأخّر ، فالعدد الحيض وإن اختلف لونه ، ولو رأت العادة والطرفين ولم يتجاوز الأكثر فهو حيض ، وإلَّا فالعادة ، ولو تكرّرت عادتها في الشهر الواحد مع تخلَّل عشرة طهرا فهما حيضتان .
ولو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت عملت عمل المستحاضة دائما ، واغتسلت في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عادتها ، ولو انعكس الفرض فثلاثة ، وتغتسل في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة احتياطا .
ويجب الغسل مع الانقطاع - وتعرفه بخروج القطنة نقيّة ، والمبتدئة تصبر مع التلطَّخ إلى العشرة ، وتستظهر ذات العادة بيومين على رأي ، فإن انقطع في العاشر فالجميع حيض - وقضاء الصوم دون الصلاة ، وترك الصلاة لذات العادة برؤية الدم ، ولهما بالتيقّن على رأي .
ويستحبّ الوضوء عند كلّ صلاة ، والجلوس بقدرها في مصلَّاها على رأي ذاكرة لله تعالى ، وتسجد للتلاوة على رأي .



[1] النبط والنبيط : قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجمع أنباط . الصحاح 2 : 1162 « نبط » .

8

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست