responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 7


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الجنابة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : الغسل ويجب بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والموت ومسّ . الأموات بعد بردهم وقبل تطهيرهم ، أو ذات عظم على رأي .
أمّا الجنابة فبالإيلاج المغيّب للحشفة في القبل من الآدمي وإن كان ميّتا ، والدبر على رأي ، والإنزال ، ومع الاشتباه يعتبر بالدفق والشهوة ، وبها في المريض ، ووجدان المنيّ فيما ينفرد به ، ويعيد الصلاة من آخر غسل ونوم .
ولا يسقط بإسلام الكافر مع السبب ، ولا يبطل مع الارتداد .
وتجب فيه النيّة مستدامة الحكم ، مقارنة لغسل الرأس ، وتقدّم عند غسل اليدين ، واستيعاب الجسد ، والبداية بالرأس ثمّ الأيمن ، ثمّ الأيسر ، إلَّا في الارتماس ، أو تحت المطر وشبهه على رأي ، ولا موالاة هنا .
ويستحبّ الاستبراء على رأي ، ومع عدمه ووجود البلل يعيد ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والغسل بصاع .
ويحرم قراءة كلّ آية من العزائم ، ومسّ كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى ، ودخول المساجد للاستيطان ، وفي المسجدين مطلقا ، ويتيمّم لو أجنب فيهما ، ووضع شيء فيها على رأي ، والتولية .

7

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست