responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : مناسك منى < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس يجب يوم النحر بمنى - على رأي - رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات ممّا يسمّى حجرا على رأي ، ومن الحرم ، وأبكارا .
ويستحبّ أن تكون برشا ، ناويا ، وعدم إتمام الغير .
ويستحبّ الطهارة ، والدعاء ، وألَّا يتباعد بزائد عن خمسة عشر ذراعا على رأي ، والرمي خذفا [1] ماشيا على رأي ، واستقبال الجمرة ، واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما .
ويجب الذبح على المتمتّع فرضا ونفلا ، والمملوك يتخيّر مولاه مع الإذن في الصوم والهدي ، ولو خرجت أيّام التشريق ولم يصم فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولو أدرك أحد الموقفين معتقا وجب .
ويجب فيه النيّة منه ، أو من الذابح ، وعدم المشارك ، وفي النفل خاصّة على رأي عن سبعة وعن سبعين ، ويصرف في وجهه ، ويذبح بمنى ، ويقدّم على الحلق ، ولو أخّره أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة .
ويشترط في النعم - غير مهزولة - ثنيّة ، وفي الضأن الجذع - غير ناقصة كالعوراء



[1] الخذف : الرمي بالأصابع . الصحاح 3 : 1347 . وفي المصباح المنير : 165 : الرمي بطرفي الإبهام والسبّابة « خذف » .

71

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست