responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


والعرجاء البيّن - وتجزئ المشقوقة الأذن ، ولو اشترى السمين فبان الضدّ أو بالعكس أجزأ ، ولو اشترى المهزول فبان كذلك ، أو التامّ فبان ناقصا لم يجزئ .
وتستحبّ الإناث إلَّا من المعز أو الضأن ، والمعرّف به ، والنظر ، والبروك ، والمشي في السواد ، ونحر الإبل قائمة ، وعدم النيابة أو المشاركة إن لم يحسن ، والدعاء ، وأكل الثلث ، وإهداء الثلث ، وإطعام القانع ، والمعترّ الباقي .
ويكره الثور ، والجاموس ، والموجوء [1] ، ومع فقد الهدي ووجدان الثمن يجب ، ويستنيب إن فقد على رأي ، ويصوم إن عجز ثلاثة متواليات في الحجّ - عرفة ويومان قبله - فلو فاتت صامها بعد أيّام التشريق أداء ، ويجوز تقديمها إلى قبل ذي الحجّة ، ولو خرج تعيّن في القابل الهدي ، ولو وجد بعد صومها استحبّ ، ولو مات قبل الوصول قضى الوليّ الثلاثة خاصّة على رأي ، ولو صام يومين وأفطر لغير العيد أعاد ، ولو مات الواجد أخرج من الأصل - وسبعة متفرّقة جوازا على رأي إذا رجع ، أو مضى مدّة الرجوع إذا قصرت عن شهر .
وهدي القران ، فكلّ واجب بنذر أو كفّارة يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحجّ ، وبمكَّة إن قرن بالعمرة ، ولا يتعيّن مع الإشعار والتقليد ، بل له الإبدال ، ولا يضمنّ إلَّا أن يكون مضمونا ، ولو عجز نحره وعلَّمه ، ويجوز بيعه والصدقة بثمنه مع الكسر ، وإذا ظلّ فذبح عن صاحبه أجزأه بخلاف هدي التمتّع ، ولو أقام بدله فذبحه ثمّ وجده استحبّ له ذبحه ، ومع تعيّنه يجب ، ويجوز ركوبه ، وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده ، ولا يعطى الجزّار من الواجب ، ولا يأخذ من المنذورة الجلود ، ومن نذر بدنة نحرها بمكَّة ، أو المعيّن .
ويستحبّ تقسيم هدي السياق والأضحية أثلاثا كالمتمتّع ، ومن عجز عن بدنة واجبة اجتزأ بسبع شياه ، ولا تباع الثياب في الهدي .
وتستحبّ الأضحيّة بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي غيرها يومان ، وهدي التمتّع يجوز ذبحه طول ذي الحجّة ، ولا يكون بعد هذه الأيّام قضاء على رأي ، ويجزئ هدي التمتّع عن الأضحيّة ، ومع فقدها يتصدّق بالثمن ، ومع التفاوت بالأوسط .
ويكره بما يربّيه ، وإعطاء الجزّار الجلد ، وإخراج بعضه عن منى ، ولا بأس باذّخاره



[1] الذي رضّت عروق بيضتيه حتّى تنفضخا من غير إخراج ، فيكون شبيها بالخصاء . المصباح المنير : 650 « وجأ » .

72

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست