responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : الطواف < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث يشترط في الطواف تقديم الطهارة وإزالة النجاسة والختان ، ويجب فيه النيّة ، والبدأة بالحجر والختم به ، والطواف سبعا على اليسار ، وإدخال الحجر ، وإخراج المقام ، والركعتان على رأي فيه ، أو في حياله مع الزحام على رأي ، ومع نسيانهما يرجع ، ومع المشقّة حيث يذكر ، ولو مات قضى الوليّ ، وألَّا يزاد إلَّا مع سهو على رأي فيكملها أسبوعين ، ويصلَّي للفريضة قبل السعي ، وللنافلة بعده ، ويقطع لو لم يتمّ الثامن ، قيل : والواجب الثاني [1] .
ويستحبّ مضغ الإذخر ، ودخول مكَّة من أعلاها حافيا مع السكينة والوقار ، والاغتسال من بئر ميمون أو فخّ ، والدخول من باب بني شيبة والدعاء ، والوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه وتقبيله ، وإلَّا فالإشارة والاقتصاد في المشي ، وذكر الله ، والتزام المستجار ، والاعتراف بالذنب ، وكذا الأركان ، وطواف ثلاثمائة وستّين طوافا ، وإلَّا فثلاثمائة وستّين شوطا ، والزائد بالأخير ، وقراءة الحمد والصمد في أولى الركعتين ، وهي والجحد في الثانية ، وتعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده .
ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن في النافلة ، ومن ترك الطواف عمدا بطل حجّه ، ونسيانا يأتي به ، ويستنيب مع التعذّر .
ولو شكّ في عدده بعد الانصراف أو قبله فيما زاد على السبعة ، أو في النافلة فلا إعادة ،



[1] قاله عليّ بن بابويه القمّي ( والد الصدوق ) ، كما عنه في المختلف 4 : 207 ، المسألة 161 .

66

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست