responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 67


وعكسهما يعيد على رأي ، ويبني على الأقلّ في النافلة . ويجوز التعويل على الغير في العدد .
ومن ذكر عدم طهارة الفريضة أعاد دون النافلة ، ولو طاف في النجس عمدا بطل ، ولو تجدّد مع التمام صحّ ، ولا معه يلقيه ويتمّم .
وناسي طواف الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع ، ومع العجز يستنيب ، فلو جامع قبل الذكر كفّر ببدنة وجوبا على رأي ، وفي طواف النساء يستنيب ، ومع موته يقضي الوليّ ، ولو نقص من طوافه تمّم مع مجاوزة النصف ، ولا معه يستأنف .
وكذا قاطع طواف الفريضة لدخول البيت ، أو لسعي في حاجة ، أو لمرض ، ولو دخل في السعي ثمّ ذكر رجع فأتمّ ثمّ أتمّ السعي مع التجاوز ، ولو ذكر أنّه طاف أحد طوافي العمرة والحجّ على غير وضوء واشتبه أعاده بوضوء وسعي ، ولا دم .
ولا يقدّم المتمتّع طواف الحجّ والسعي على الوقوف ومناسك منى إلَّا مع المرض أو الكبر ، أو خوف الحيض على رأي ، وينبغي ألَّا يطوف إلى أن يرجع من منى ، فإن طاف سهوا لم ينتقض إحرامه وإن لم يجدد التلبية على رأي ، ويكره للقارن والمفرد على رأي .
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للجميع إلَّا مع العذر على رأي ، ولا يجزئه لو قدّمه عمدا ، ويجزئ مع النسيان .
ويجوز للمفرد والقارن الطواف إلَّا أنّهما يجدّدان التلبية عند كلّ طواف ، ولو لم يفعلا لم يحلَّا على رأي .
ولا يجوز الطواف وعليه برطلة [1] على رأي .
وقيل : من نذر الطواف على أربع فعليه طوافان [2] .
ويستنيب غير المتمكَّن أو الغائب دون من اجتمع في الضدّان ، والحامل يجزئه .



[1] البرطل بالضمّ : قلنسوة . الصحاح 3 : 1633 « برطل » .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 242 .

67

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست