نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 65
وفداء المملوك لربّه وغيره يتصدّق به . وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه . وتتكرّر الكفّارة بالتكرار سهوا وعمدا على رأي . والمضطرّ إليه وإلى الميتة يفديه ، ومع العجز قيل : يأكل الميتة ويذبح بمنى ما يلزم المحرم ، وبمكَّة المعتمر [1] . وما يصيبه المحرم في الحلّ فعليه الفداء خاصّة على رأي ، والقيمة للمحلّ في الحرم ، ويتضاعف على المحرم في الحرم ما يتفرّق عليهما إلَّا مع بلوغ بدنة على رأي . وما لا دم فيه فقيمتان . وصيد الحرم - وهو بريد من كلّ جانب - حرام للمحلّ ويضمنه ، ويحرم له ما ذبح في الحرم ، وفي الحلّ للمحرم لا للمحلّ . ويكره ما يؤم الحرم للمحلّ على رأي ، وما زاد على بريد بمثله على رأي ، وحمام الحرم في الحلّ على رأي ، ولو أصيب فدخل ومات لم يضمن . والمحلّ في الحرم يضمن ما يقتله في الحلّ ، ويضمن ما هو ممّا أصله أو فرعه في الحرم ، ومن نتف ريشه تصدّق بيده الجانية . وفي قتل ما لا تقدير لفديته القيمة وقت الإتلاف ، ولا يضمن لو شكّ في كون المقتول صيدا ، وكذا لو رماه محلَّا فأصابه وهو محرم ، ويضمن المحرم بقتل مملوكه المحلّ بأمره ، وهل يضمن الصبيّ الجزاء ؟ فيه قول . وكذا البحث لو جامع الصبيّ عمدا قبل الوقوف .