responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 65


وفداء المملوك لربّه وغيره يتصدّق به .
وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه .
وتتكرّر الكفّارة بالتكرار سهوا وعمدا على رأي .
والمضطرّ إليه وإلى الميتة يفديه ، ومع العجز قيل : يأكل الميتة ويذبح بمنى ما يلزم المحرم ، وبمكَّة المعتمر [1] .
وما يصيبه المحرم في الحلّ فعليه الفداء خاصّة على رأي ، والقيمة للمحلّ في الحرم ، ويتضاعف على المحرم في الحرم ما يتفرّق عليهما إلَّا مع بلوغ بدنة على رأي .
وما لا دم فيه فقيمتان .
وصيد الحرم - وهو بريد من كلّ جانب - حرام للمحلّ ويضمنه ، ويحرم له ما ذبح في الحرم ، وفي الحلّ للمحرم لا للمحلّ .
ويكره ما يؤم الحرم للمحلّ على رأي ، وما زاد على بريد بمثله على رأي ، وحمام الحرم في الحلّ على رأي ، ولو أصيب فدخل ومات لم يضمن .
والمحلّ في الحرم يضمن ما يقتله في الحلّ ، ويضمن ما هو ممّا أصله أو فرعه في الحرم ، ومن نتف ريشه تصدّق بيده الجانية .
وفي قتل ما لا تقدير لفديته القيمة وقت الإتلاف ، ولا يضمن لو شكّ في كون المقتول صيدا ، وكذا لو رماه محلَّا فأصابه وهو محرم ، ويضمن المحرم بقتل مملوكه المحلّ بأمره ، وهل يضمن الصبيّ الجزاء ؟ فيه قول . وكذا البحث لو جامع الصبيّ عمدا قبل الوقوف .



[1] قاله ابن البرّاج في المهذّب 1 : 230 .

65

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست