responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > شرائط صحة الصوم < / فهرس الموضوعات > أو ترك قبول قوله في الطلوع معه وإن ظنّ الكذب أو الظلمة الموهمة لليل ، ولا يفطر لو غلب على ظنّه على رأي ، وتعمّد القيء على رأي ، وبلوغ الماء في الحلق في غير الوضوء ، ومعاودة النوم ثانيا .
ولو احتلم نهارا ، أو نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى ، فلا فساد مطلقا على رأي ، أو أولج في فرج بهيمة ولم ينزل على رأي .
ولو أكل ناسيا فظنّ الفساد فأكل متعمّدا قضى وكفّر على رأي .
ويسقط القضاء عن الكافر الأصلي ، والمغمى عليه وإن سبق منه النيّة على رأي ، دون الحائض والنفساء والمرتدّ .
ويقضي عن الميّت أكبر أولاده الذكور - على رأي - ما تمكَّن منه ، أو فات بالسفر على رواية [1] ، ويتصدّق مع عدم الوليّ عن كلّ يوم بمدّ ، وقيل : بعكس الترتيب [2] .
ولو تساووا في السنّ تساووا فيه على رأي ، ولو كان عليه شهران متتابعان صام شهرا وتصدّق عن آخر من مال الميّت . ويقضي السبعة بدل الهدي مع تمكَّن الميّت على رأي .
وتتكرّر الكفّارة مع تغاير الأيّام ، أو المفطر ، وفي اتّحادهما خلاف ، ويقتل في الثالثة .
والمكره لزوجته يتحمّل عنها ، وفي الأجنبيّة خلاف .
ولا يفطر بما لا يتعدّى كالمضغ والسعوط ، فيجوز على رأي .
ويستحبّ السواك ولو بالرطب .
ويكره التقبيل والملاعبة والملامسة والاكتحال بالمسك وإخراج الدم ودخول الحمّام المضعفان ، والرياحين ، والحقنة بالجامد ، وبلّ الثوب ، وجلوس المرأة في الماء ، والامتلاء ، والجماع للمفطر .
وتجب النيّة ، فلا يصحّ من الكافر ، وتجزئ القربة في رمضان ، والمعيّن على خلاف ، ومعناها أن ينوي صيام رمضان على رأي ، ووقتها الليل على رأي . ويجدّد الساهي والمصبح



[1] التهذيب 4 : 249 / 740 عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : « يقضى عنه » الحديث انظر الوسائل 10 : 334 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 15 .
[2] قاله السيّد المرتضى في الانتصار : 197 و 198 .

52

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست