responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51


< فهرس الموضوعات > كتاب الصوم المفطرات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > متى يجب القضاء والكفارات < / فهرس الموضوعات > كتاب الصوم يجب على المكلَّف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء الإمساك - من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب - عن الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق ، والبقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم ثالثا ، ولو نام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد وكفّر ، والكذب على الله ورسوله والأئمّة عليهم السّلام ، والارتماس ، والحقنة بالمائع ، والجامد على رأي ، والمداوي لجرح بما يصل إلى الجوف مفسد على رأي .
وقيل : تقطير الدهن في الأذن مفطر [1] ، وكذا قيل : جلوس المرأة في الماء إلى وسطها في رمضان [2] .
والنذر والكفّارات ، ودم المتعة ، وبعض الاعتكاف ، والقضاء .
وتجب الكفّارة المخيّرة على رأي ، والقضاء مع تعمّد السبعة المتقدّمة خاصّة على رأي ، والاختيار في رمضان مع بقاء الوجوب على رأي ، وقضائه بعد الزوال ، والمعيّن ، والاعتكاف الواجب ، وبالبواقي القضاء على رأي .
ويجب القضاء مع الإفطار ، وكذب ظنّ بقاء الليل ، والتعويل على الغير مع قدرة المراعاة ،



[1] قاله أبو الصلاح في الكافي : 183 .
[2] قاله المفيد في المقنعة : 356 ، وأبو الصلاح في الكافي : 183 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 192 .

51

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست