responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


يوم الشكّ بنيّة الإفطار مع وجوبه إلى الزوال ، وقيل : في النافلة إلى الغروب [1] ، وتقديم نيّة رمضان عليه ، وتجزئ الواحدة لرمضان .
ويوم الشكّ بنيّة الندب ، ويحرم الوجوب أو التردّد على رأي ، وقيل : لو نوى غير رمضان فيه أجزأ عن رمضان [2] ، ولو نوى إفطار يوم منه ثمّ جدّد قبل الزوال لم ينعقد ، ولو صام ناويا له ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ثمّ جدّد الأولى انعقد .
ولا يصام الواجب سفرا على رأي ، إلَّا المقيّد به ، وبدل المتعة والبدنة للمفيض عامدا قبل الغروب ، والغالب سفره ، والناوي عشرة ، والمقيم ثلاثين ، وفي المندوب خلاف .
ويصحّ من المميّز ، والمستحاضة مع الاغتسال .
ولا يصحّ من المريض مع الضرر ، فإن استمرّ إلى رمضان آخر سقط الأولى على رأي وتصدّق عنه ، ولو برئ ونوى القضاء فالقضاء بلا كفّارة ، ولو تهاون اجتمعا على رأي .
ولا الضيف والمرأة والولد والمملوك ندبا بدون الحاكم [3] .
ويعلم رمضان بالهلال شياعا ، ورؤية ، ومضيّ ثلاثين ، وشهادة اثنين مطلقا ، خاصّة على رأي .
والمشتبه يتوخّى ، فإن تقدّم أعاد ، وإلَّا أجزأ .
والبلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة .
والناسي للجنابة يقضي الصلاة ، قيل : والصوم [4] .
والمسافر يفطر بشرط التبييت على رأي ، ويكفّر لو أفطر قبل غيبوبة الأذان والجدران ،



[1] قاله ابن حمزة في الوسيلة : 140 .
[2] قاله الشيخ في الخلاف 2 : 164 المسألة 4 ، والمبسوط 1 : 276 ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 53 .
[3] لما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلَّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلَّا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقّا » . الفقيه 2 : 99 / 445 ، انظر الوسائل 10 : 530 ، باب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، ح 2 .
[4] قاله الشيخ في المبسوط 1 : 288 ، والنهاية : 165 .

53

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست