responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > القسم الثاني : زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > [ القسم ] الثاني يجب على المكلَّف المالك قوت السنة - على رأي - عنه وعن عياله مطلقا عن كلّ رأس عند هلال شوّال - على رأي - تسعة أرطال بالعراقي ممّا يغلب على قوته ، ومن اللبن أربعة ، والأفضل التمر ثمّ الزبيب ، وتجوز القيمة السوقيّة خاصّة على رأي ، والدقيق والسويق والخبز قيمة لا أصلا على رأي .
ولا يجوز التقديم على الهلال - على رأي - إلَّا قرضا ، ولا التأخير عن آخر وقت العيد لغير عذر ، ومعه يجب القضاء على رأي .
ولا يجوز حملها إلى غير البلد إلَّا مع العدم ، ولو عزل معه لم يضمن ، ومعه يضمن .
ولو تحرّر بعضه وجب عليه بالنسبة إلَّا أن يعوله المولى .
ويستحبّ للفقير إخراجها ، وأقلَّه أن يدير صاعا على عياله ثمّ يخرجه .
وتجب على الكافر ، ولا تصحّ منه ، ومع الإسلام تسقط ، ولو اتّصف بما تجب معه ، أو ولد له ، أو ملك عبدا آخر جزء من رمضان وجب ، ولو كان بعده إلى قبل صلاة العيد استحبّت .
ولو لم يعل الزوجة والمملوك وجب عليه عنهما ، وإن عالهما غيره سقطت عنه .
وتسقط عن الزوجة والضيف لوجوبها عليه .
واشترط قوم في الضيف ضيافة جميع الشهر [1] ، وآخرون العشرة الأواخر [2] ، وآخرون آخر



[1] منهم السيّد المرتضى في الانتصار : 228 المسألة 117 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 133 المسألة 162 ، وابن حمزة في الوسيلة : 131 .
[2] حكاه المحقّق في المعتبر 2 : 604 .

47

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست