responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46


يستعيدها ويعطي عوضها لعدم التعيين .
ويجوز للآخذ دفع العوض كالقرض وإن كره المالك ، فلو دفع شاة فزادت بسمن فللفقير دفع قيمة المهزولة ، ولو ولدت فالولد له ، ولو نقصت ردّ قيمة الصحيحة ، ولو استغنى بالعين جاز الاحتساب ، وبغيره يستعيد .
ولا بدّ من النيّة المشتملة على القربة والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة وقت الدفع ، وفيما بعد قول بالجواز [1] ، ولو نوى الساعي أو الإمام دون المالك ، قيل : إن أخذها كرها جاز ، وإلَّا فلا [2] ، ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته ، وإلَّا فهي نفل صحّ ، ولو أتى ناو بطل ، ولو نوى الزكاة عن أحد ماليه من غير تعيين صحّ ، وكذا لو قال : إن كان الغائب سالما صحّ ، ولو بان تالفا جاز النقل إلى غيره .



[1] كما سيأتي بعد قليل .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 1 : 233 .

46

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست