responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48


ليلة من الشهر [1] .
والمشترك زكاته عليهما ، إلَّا مع اختصاص العيلولة .
والمغصوب والآبق والصغيرة والناشز والغائب المجهول حياته يخرج عنهم على رأي ، وعن خادم الزوجة إلَّا أن يكون بأجرة ، وعن المطلَّقة الرجعيّة .
وتسقط عن الزوجة الموسرة ، وأمة الغنيّ إذا كانتا تحت معسر ، أو مملوك على رأي .
وقيل : يخرج عن ولده الصغير الموسر [2] ، والوجه اشتراط العيلولة .
ولو مات الوليّ بعد الهلال وجبت الزكاة وإن كان مدينا ، ومع القصور يسقط ، ولو أوصى له بعبد فقبل بعد الموت والهلال سقطت الزكاة عنه ، إلَّا على من يعوله ، ولو وهب له لم تجب الزكاة إلَّا مع القبض على رأي ، والمستحقّ هو الأوّل .
والنيّة واجبة .
ولا يعطى أقلّ من صاع ، والأفضل توليته للإمام ، أو من نصبه للتفريق ، ومع غيبته الفقيه ، ويعطى إلى المستضعف مع الفقر على رأي .
ويستحبّ اختصاص القرابة بها ، ثمّ الجيران .



[1] منهم المحقّق في المعتبر 2 : 604 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 466 .
[2] قاله الشيخ في الخلاف 2 : 134 المسألة 164 .

48

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست