نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 45
< فهرس الموضوعات > مستحبات الزكاة < / فهرس الموضوعات > والمكاتبون والعبيد تحت الشدّة ، ومطلقا مع عدم المستحقّ ، ومع موتهم بغير وارث يرثهم أربابها . والمدينون في غير معصية ، ويجوز مع الجهل على رأي ، ومن سهم الفقراء معه ، ويقضي هو . وكلّ قربة ومصلحة كالجهاد والقناطر على رأي . وابن السبيل ، وهو المجتاز - على رأي - وإن نوى المقام عشرة - على رأي - والضيف إذا كان سفرهما مباحا ، ولو كان غنيّا في بلده . ويجوز التخصيص ، وأن لا يعلم كونها زكاة . ولو ادّعى الفقر أو الكتابة أو الغرم صدّق إذا لم يعلم كذبه . ولو صرف المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل - على رأي - في غيرها استعيدت . ويجوز أن يقاصّ الفقير ، وكذا لو مات يقضى عنه ويقاصّ ولو كان على من هو واجب النفقة . ويعطى الغازي مع الغنا بشرطه . ويعطى من تجب نفقته إذا كان عاملا أو غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل ما يحتاج لسفره زائدا عن واجب النفقة . ويعطى الهاشمي من غيره إذا لم يكفه الخمس ، والمندوبة مطلقا ، ومواليهم . وللمالك التفريق بنفسه وبوكيله . ويستحبّ حملها إلى الإمام ، ومع الطلب يجب ، وفي الإجزاء مع المخالفة خلاف . ويستحبّ مع غيبته حملها إلى الفقيه المأمون ، ولا يجوز حملها إلى غير البلد مع المستحقّ فيه ويضمن ، ولا تأخيرها على رأي ، ومع عدمه لا بأس ، ولا ضمان مع عدم التفريط . ولو لم يوجد المستحقّ وجبت الوصيّة بها ، ويبرأ المالك مع الدفع إلى الإمام أو الساعي . وأجرة الكيل أو الوزن على المالك . ويستحبّ الدعاء لصاحبها على رأي ، وأن توسم نعم الصدقة ، وأن تعزل مع عدم المستحقّ . ويكره أن يملك اختيارا ما تصدّق به . ولو اجتمعت أسباب جاز أن يعطى بحسبها . ولا تقدّم الزكاة ، فلو دفع قبل الوقت ما يتمّ به النصاب سقطت ، ولو لم يكن جاز أن
45
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 45