نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 44
< فهرس الموضوعات > زكاة القرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام المستحقين < / فهرس الموضوعات > المجنون كصامت الطفل ، ولا زكاة في ماله على رأي . والمكاتب المطلق إذا بلغ نصيبه النصاب وجب فيه . والموهوب لا يجزئ في الحول إلَّا بعد القبض . والموصى به يجزئ بعد القبول والوفاة . وذو الخيار من حين الانتقال لا بعد الانقضاء . والملتقط بعد التعريف ونيّة التملَّك ، ولو نذر الصدقة به في أثناء الحول انقطع ، وإمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو تمكَّن المسلم ولم يخرج ضمن بخلاف الكافر . وزكاة القرض على المقترض وإن شرطه على رأي ، ولو اقترض ألفا ورهن ألفا وجبت عليه فيهما على رأي . ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن اختلطا ، ولا يفرّق بين ملكي شخص وإن تباعدا . والمرتدّ عن فطرة يستأنف ورثته الحول في الحال ، ولو أمهر نصابا وطلَّق قبل الدخول فله كمال النصف وعليها الزكاة . والتارك للنفقة يخرج إن كان حاضرا ، وإلَّا فلا على رأي ، ولو أخرج من غير النصاب تكرّرت مع بقائه ، ولو منع أحوالا نقص من المتأخّر المأخوذ من المتقدّم . ويصدّق المالك في الإخراج وعدم الحول . والمستحقّ : من لم يملك قوت السنة أو لم يقدر كالصانع - على رأي - من المؤمنين ، أو أطفالهم غير واجبي النفقة ، ولا هاشميّين ، وهم أولاد أبي طالب والعبّاس والحارث ، وأبي لهب - على رأي - من غيرهم - واعتبر قوم العدالة - وإن كان له دار وخادم إذا كان من أهلها . وأقلّ ما يعطى ما يجب في الأوّل على رأي ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ولو تكرّرت حرم ما زاد ، ولو بان على الخلاف بعد الاجتهاد استعيدت ، فإن تعذّر أجزأت . ومن يجبي الصدقة ، ويجب كونه عدلا فقيها فيها ، وألَّا يكون هاشميّا ، ويتخيّر الإمام بين أن تقرّر جعالة أو أجرة عن مدّة معيّنة . ومن يستمال للجهاد من الكفّار خاصّة على رأي ، ولا يسقط بعد موت النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على رأي .
44
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 44