نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 42
< فهرس الموضوعات > زكاة الغلاة < / فهرس الموضوعات > حقّتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين فما زاد ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون على رأي ، ويتخيّر لو اجتمعا . ومن عنده أعلى من الواجب بسنّ أو أدون دفع وأخذ شاتين ، أو عشرين درهما ، أو دفعهما ، ولو زاد فقيمة السوق على رأي ، ولا جبر بين ابن لبون وبنت مخاض ، وله إخراج القيمة مطلقا على رأي ، وتجب في الذكور على رأي . وتجب في كلّ ثلاثين بقرة - كما تقدّم - تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ، وكذا الجاموس . وفي كلّ أربعين شاة - كما تقدّم - شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها ثنتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع شياه على رأي ، إلى أربعمائة فواحدة في كلّ مائة ، وكذا في المعز . ولو ملك أربعين ثمّ اثنين وثمانين أتمّ حول الأوّل ، واستأنف للثاني ، أمّا لو ملك بعدها أربعين أخرى فلا زكاة فيها . وهل الشاتان في المجموع أو في كلّ واحد واحدة ؟ فيه احتمال . فعلى الأوّل : لو تلف شيء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف . وعلى الثاني : يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف . وناقص الإبل شنق ، والبقر وقص ، والغنم عفو ، فلا يجب فيه ، فلو كان معه تسعة وهلك أربعة فالشاة باقية ، ولو تلف من النصاب بعد الحول بغير تفريط سقط منها بالحساب . ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة ، ولا فحل الضراب . ولا تجب صحيحة من المراض ، ولو جبر في الحول أو عارض بجنس أو بخلاف استأنف على رأي . وتجب في كلّ خمسة أوسق - هي ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي - من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، مملوكة بالزرع ، نصف العشر إن سقيت بالناضح [1] وشبهه ، وإلَّا فالعشر بعد