responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > زكاة الغلاة < / فهرس الموضوعات > حقّتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين فما زاد ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون على رأي ، ويتخيّر لو اجتمعا .
ومن عنده أعلى من الواجب بسنّ أو أدون دفع وأخذ شاتين ، أو عشرين درهما ، أو دفعهما ، ولو زاد فقيمة السوق على رأي ، ولا جبر بين ابن لبون وبنت مخاض ، وله إخراج القيمة مطلقا على رأي ، وتجب في الذكور على رأي .
وتجب في كلّ ثلاثين بقرة - كما تقدّم - تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ، وكذا الجاموس .
وفي كلّ أربعين شاة - كما تقدّم - شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها ثنتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع شياه على رأي ، إلى أربعمائة فواحدة في كلّ مائة ، وكذا في المعز .
ولو ملك أربعين ثمّ اثنين وثمانين أتمّ حول الأوّل ، واستأنف للثاني ، أمّا لو ملك بعدها أربعين أخرى فلا زكاة فيها .
وهل الشاتان في المجموع أو في كلّ واحد واحدة ؟ فيه احتمال .
فعلى الأوّل : لو تلف شيء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف .
وعلى الثاني : يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف .
وناقص الإبل شنق ، والبقر وقص ، والغنم عفو ، فلا يجب فيه ، فلو كان معه تسعة وهلك أربعة فالشاة باقية ، ولو تلف من النصاب بعد الحول بغير تفريط سقط منها بالحساب .
ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة ، ولا فحل الضراب .
ولا تجب صحيحة من المراض ، ولو جبر في الحول أو عارض بجنس أو بخلاف استأنف على رأي .
وتجب في كلّ خمسة أوسق - هي ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي - من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، مملوكة بالزرع ، نصف العشر إن سقيت بالناضح [1] وشبهه ، وإلَّا فالعشر بعد



[1] الناضح : البعير يستقى عليه . الصحاح 1 : 411 « نضح » .

42

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست