responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة القسم الأول :
زكاة الأثمان والحلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة وهي قسمان :
[ القسم ] الأوّل من ملك عشرين دينارا - على رأي - منقوشة حائلة أحد عشر شهرا كاملة من العقلاء المتمكَّنين وجب عليه نصف دينار على الفور ، ثمّ قيراطان في أربعة مستمرّا ، وفي مائتي درهم وزنا خالصة كذلك خمسة ، وفي كلّ أربعين واحد .
وزكاة الحليّ إعارته ، والفارّ قبل الحول لا يجب عليه ، وقيل : يجب [1] ، فلو زاد بالصنعة جعل للفقراء ربع العشر إلى وقت البيع ، أو أعطى المساوي قيمة من غير الجنس ، أو منه المساوي قيمة ومقدارا لا أحدهما .
والمغشوشة يخرج عنها منها إن بلغ الصافي نصابا ، ومع الجهل بالمقدار يصفّيها بخلاف الجهل بالبلوغ .
وفي كلّ خمس من الإبل حائلة سائمة كاملة - على رأي - غير عوامل شاة ، إلى ستّ وعشرين - على رأي - ففيها بنت مخاض ، إلى ستّ وثلاثين وفيها بنت لبون ، وفي ستّ وأربعين حقّة ، وفي إحدى وستّين جذعة ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين



[1] وهو أحد قولي الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 ، وبه قال السيّد المرتضى في الانتصار : 219 ، المسألة 108 .

41

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست