نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 43
المؤنة على رأي . ويعتبر الأغلب مع الاجتماع ، ومع التساوي يقسّط ، وكذا ما زاد مطلقا ، ثمّ لا تجب ولو بقيت أحوالا ، وقيل : تجب وقت الحصاد والجذاذ الحفنة والحفنتان والضغث والضغثان [1] . ووقت الوجوب بدوّ الصلاح في الثمرة ، واشتداد الحبّ على رأي ، ولا يجب الأداء إلَّا بعد التصفية والجفاف إجماعا . ولو كان له نخيل تطَّلع مرّتين ضممناها لسنة على رأي ، ولو أدرك البعض متقدّما ضممناه مع المتأخّر ، ولو صار تمرا وهو مدين ومات وجبت ، ولو قصرت عنهما فالنقص على الدين ، ولو مات قبل ذلك فلا زكاة ، ولو ملك الثمرة قبل بدوّ الصلاح فالزكاة عليه ، وبعده على البائع . ويجوز الخرص [2] في الأربع - على رأي - وقت بدوّ الصلاح ، ويخيّرهم بين إبقائها أمانة فيمنعون من الأكل والبيع والهبة ، وبين التضمين فلا منع ، وبين الضمان لهم ، ولو تلفت مع الأمانة بغير تفريط فلا ضمان ، ويجوز القطع من دون الخارص مطلقا على رأي ، والقول قوله في النقيصة المحتملة . وتستحبّ في النابت مطلقا عدا الخضر بشرط ما تجب فيه ، وفي مال التجارة - على رأي - بشرط النصاب في الحول كلَّه ، وأن يطلب برأس المال أو زيادة ، وأن لا يقطع نيّة التجارة بنيّة القنية ، وأن يكون المال منتقلا بعقد معاوضة للاكتساب . والزكاة تتعلَّق بقيمة المتاع لا بعينه ، وتقوّم بأحد النقدين ، فيستحبّ لو بلغت بأحدهما دون الآخر . ولو ملك نصابا للتجارة وجبت الماليّة وسقطت الأخرى . وفي الخيل الإناث مع الحول ، فعن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار . وفي الغائب ، وفي العقار المتّخذ للنماء من حاصله . وفي غلَّات الطفل ومواشيه على رأي ، ونقديه إذا اتّجر له من له ولاية ، ولو ضمنه واتّجر لنفسه فالربح له إن كان مليّا ، ولو فقد أحدهما ضمن ، والربح لليتيم ولا زكاة . وصامت
[1] قاله الشيخ في الخلاف 2 : 5 المسألة 1 . [2] الخرص : حرز ما على النخل من الرطب تمرا . الصحاح 3 : 1035 « خرص » .
43
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 43