responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367


< فهرس الموضوعات > أحكام الجناية على المنافع < / فهرس الموضوعات > ومن افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها ، وقيل : الثلث ، ومهر نسائها [1] ، فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها المستقيم انتظر بها سنة ، فإن عاد وإلَّا حلفت وغرم ثلث ديتها .
وفي العقل الدية ، وفي بعضه الأرش - وقيل : يقدّر الزمان [2] - ولا قصاص .
ولو شجّه فذهب فلا تداخل ، وروي التداخل إن كان بضربة [3] ، وروي إذا ضرب على رأسه فذهب انتظر سنة ، فإن مات فالدية ، وإن بقي ولم يرجع فالدية ، ولو عاد بعد ذهابه فلا ارتجاع [4] .
وفي السمع الدية إن آيس ، وإلَّا انتظر المدّة المؤمّل فيها العود ، فإن لم يعد استقرّت . ولو أكذب المجنيّ أو قال : لا أعلم اعتبر بالصوت القويّ ، وصيح به بعد استغفاله ، فإن تحقّق وإلَّا أحلف القسامة وحكم له . ولو ذهب سمع واحدة فالنصف .
ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بسدّ الناقصة وإطلاق الصحيح والصياح به مرّتين وقت سكون الهواء بحيث يخفى عنه ، فإن تساوت المسافتان صدّق ثمّ عكس وأخذ التفاوت ، وروي الاعتبار من الأربع [5] .
ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان .
وفي ضوء العينين الدية ، ويصدّق مدّعيه بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين من أهل الخبرة ، فإن آيس العود ، أو رجي في مدّة غير معلومة ، أو معلومة فانقضت أو مات ولم يعد استقرّت ، وإن عاد فالأرش ، والقول قول المجنيّ عليه أو وليّه مع يمينه في عدم العود . ولو قلعهما بعده آخر واختلفا أحلف الثاني ، فإن صدّق المجنيّ الأوّل برئ ولم يقبل قوله على الثاني ، ولو ادّعى الذهاب والعين قائمة أحلف القسامة ، وروي مقابلة الشمس وتصديقه مع فتحهما [6] .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 770 ، وفي الخلاف 5 : 258 المسألة 67 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 126 .
[3] رواه الكليني في الكافي 7 : 325 / 1 ، انظر الوسائل 29 : 366 باب 7 من أبواب ديات المنافع ، ح 1 .
[4] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 252 / 1001 ، انظر الوسائل 29 : 367 باب 7 من أبواب ديات المنافع ، ح 2 .
[5] رواه الكليني في الكافي 7 : 322 / 4 ، انظر الوسائل 29 : 362 باب 3 من أبواب ديات المنافع ، ح 2 .
[6] رواه الكليني في الكافي 7 : 323 / 7 ، والشيخ في التهذيب 10 : 268 / 1053 ، انظر الوسائل 29 : 363 باب 4 من أبواب ديات المنافع ، ح 1 .

367

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست