responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


ولو ادّعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى كالسمع ، وفيهما يقاس إلى أقرانه ، فيأخذ التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ، ولا يقاس في الغيم ، ولا الأرض المختلفة . ولو ادّعى قالع العين عدم الضوء أحلف .
وفي الشمّ الدية ، ولو ادّعاه اعتبر بالطيب وضدّه ، واستظهر بالقسامة ، وروي الاعتبار بدمع عينه وتنحية أنفه عقيب تقريب الحراق [1] . ولو عاد لم يستعد . ولو ذهب بقطع الأنف فديتان ، ولو ادّعى النقص أحلف وأخذ ما يراه الحاكم ، وفي الذوق الدية ، ويحلف مدّعيه ، ويقضي الحاكم في النقصان بما يراه .
ولو أصيب فتعذّر بالإنزال حالة الجماع فالدية .
وفي الصوت الدية .
وفي السلس الدية إن دام إلى الليل ، والثلثان إلى الزوال ، والثلث إلى ارتفاع النهار على قول [2] .
ولو ضربه فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه فستّ ديات .
ونقل ظريف نصف الدية في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت إلَّا ما انحرف الرجل [3] .
وفي فرج لا يبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه .



[1] رواه الكليني في الكافي 7 : 323 / 7 .
[2] قاله المحقّق في الشرائع 4 : 257 .
[3] رواه الصدوق في الفقيه 4 : 57 / 194 ، عن كتاب ظريف الذي عرض على الإمام الصادق عليه السّلام ، فقال : نعم هو حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر عمّاله بذلك .

368

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست