responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في دية الجناية على الأطراف < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس كلّ غير مقدّر ففيه الحكومة ، وهي الأرش في العبد للمولى ، وفي الحرّ جزء من الدية نسبته إليها نسبه ما تنقص تلك الجناية من قيمته لو كان عبدا إن أفاد شيئا أو نقص قيمة ، وإن فقدهما فالأقرب أنّه كذلك ، والأولى حينئذ النظر إلى ما قبل الاندمال من الحالات المؤثّرة في النقصان ، ويعتبر أقرب الحالات إليه .
وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش على رأي .
وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها .
وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد النصف ، وما أصيب منه بالحساب .
وفي الأهداب الدية إن لم ينبت ، ومع الأجفان دينار على رأي .
وفي العينين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وتستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة .
وفي الأجفان الدية ، وفي كلّ واحد الربع على رأي ، وفي البعض بالحساب ، ولا تتداخل ديتها ودية العين في عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى الدية ، وإن استحقّ أرشها أو ذهب قصاصا فالنصف ، وفي خسف العور الثلث ، سواء كانت خلقة أو بجناية .
وفي الأنف الدية إذا استؤصل ، وفي مارنه وهو مالان الدية ، فلو كسر ففسد فالدية ، فإن

362

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست