responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > الفص الثالث : في الدعوى والإقرار < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث يشترط في مدّعي القتل : التكليف وقت الدعوى لا الجناية .
والدعوى على من تصحّ منه المباشرة ولو رجع إلى الممكن قبل .
والتحرير ، وقيل : لا [1] ، فلو قال : قتله أحدهما سمعت بيّنته فيه ، للثبوت لو خصّص .
ولو ادّعى القتل مع جماعة مجهولة العدد سمعت وقضي بالصلح .
ولو لم يبيّن العمد من غيره طلب منه ، ولو لم يبين طرحت وسقطت بيّنته به .
ولو ادّعى على آخر بعد إفراد الأوّل لم يسمع ، برأه أو شركه .
ولو ادّعى العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم يبطل أصل الدعوى .
ويثبت بالإقرار مرّة على رأي من المكلَّف الحرّ ، ويثبت العمد في المحجور للسفه والفلس ، ويقتصّ . والخطأ لا يشارك . ولو أقرّ بالعمد والآخر بالخطإ تخيّر الوليّ تصديق أحدهما ، ولا سبيل على الآخر . وقضى الحسن عليه السّلام في حياة أبيه عليه السّلام بأداء الدية من بيت المال فيمن أقرّ عمدا ، أو رجع بعد إقرار آخر أنّه هو [2] .
ويثبت موجب القصاص بشاهدين خاصّة على رأي ، ويثبت بهما وبواحد وامرأتين ، أو



[1] اختاره المحقّق في الشرائع 4 : 202 .
[2] رواه الكليني في الكافي 7 : 289 / 2 . انظر الوسائل 29 : 142 باب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح 1 .

350

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست