نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 350
< فهرس الموضوعات > الفص الثالث : في الدعوى والإقرار < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث يشترط في مدّعي القتل : التكليف وقت الدعوى لا الجناية . والدعوى على من تصحّ منه المباشرة ولو رجع إلى الممكن قبل . والتحرير ، وقيل : لا [1] ، فلو قال : قتله أحدهما سمعت بيّنته فيه ، للثبوت لو خصّص . ولو ادّعى القتل مع جماعة مجهولة العدد سمعت وقضي بالصلح . ولو لم يبيّن العمد من غيره طلب منه ، ولو لم يبين طرحت وسقطت بيّنته به . ولو ادّعى على آخر بعد إفراد الأوّل لم يسمع ، برأه أو شركه . ولو ادّعى العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم يبطل أصل الدعوى . ويثبت بالإقرار مرّة على رأي من المكلَّف الحرّ ، ويثبت العمد في المحجور للسفه والفلس ، ويقتصّ . والخطأ لا يشارك . ولو أقرّ بالعمد والآخر بالخطإ تخيّر الوليّ تصديق أحدهما ، ولا سبيل على الآخر . وقضى الحسن عليه السّلام في حياة أبيه عليه السّلام بأداء الدية من بيت المال فيمن أقرّ عمدا ، أو رجع بعد إقرار آخر أنّه هو [2] . ويثبت موجب القصاص بشاهدين خاصّة على رأي ، ويثبت بهما وبواحد وامرأتين ، أو
[1] اختاره المحقّق في الشرائع 4 : 202 . [2] رواه الكليني في الكافي 7 : 289 / 2 . انظر الوسائل 29 : 142 باب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح 1 .
350
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 350