responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351


< فهرس الموضوعات > أحكام البينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام القسامة < / فهرس الموضوعات > بيمين موجب الدية كالخطأ والهاشمة ، وفيه نظر ، ومعه لا يقتصّ في الموضحة . ولو أنكر لم يلتفت بشرط الخلوص عن الاحتمال . ولو صدّق وادّعى الموت بغير الجناية أحلف .
ولو قال : ضربه فأوضحه أو فأجرى دمه قبلت . ولو قال : اختصما ثمّ افترقا وهو مجروح ، أو ضربه فوجدناه مجروحا ، أو فجرى دمه ، لم يقبل . ولو قال : أسال دمه فمات قبلت في الدامية . ولو قال : أوضحه أو قطع يده فوجدنا موضحين أو قطعين فالدية . ولا يكفي أوضحه حتّى يعيّن .
ولو تغاير الشاهدان في الزمان أو الآلة أو في المكان أو في الفعل والإقرار لم يثبت ، وكان لوثا في الآخر ، وفي الأوّل إشكال ، فإن كان خطأ حلف يمينا واحدة ، فإن حلف مع الفعل فالدية على العاقلة ، وإن حلف مع الإقرار فعليه في ماله مخفّفة .
ولو شهد أحدهما بالإقرار مطلقا وعيّن الآخر العمد ثبت الإطلاق ، وألزم الجاني بالبيان ، فلا يقبل لو أنكر ، وإن قال : عمدا قبل . وإن قال : خطأ وصدّق قبل ، وإلَّا أحلف . أما لو شهدا بالفعلين وادّعى الوليّ العمد وأنكر الجاني كان الواحد لوثا ، وأحلف الولي القسامة إن شاء .
ولو شهد المشهود عليهما على الشاهدين بقتله غير متبرّعين وصدّقهما الوليّ أو صدّق الجميع سقط الجميع . وإن صدّق الأوّلين ثبت على الآخرين .
ولو شهدا لمورّثيهما بالجرح بعد الاندمال قبلت ، لا قبله على إشكال ، ولو اندمل فأعادها قبلت . ولو شهدا للمريض المورث قبلت ، والفرق استحقاق الدية ابتداء والتركة انتقالا .
ولو جرحت العاقلة مشهود القتل غير الخطأ أو لم يصل إليهما العقل قبلت ، وإلَّا فلا . ولو تعارضت البيّنتان على القاتل سقط عنهما إلى الدية عليهما ، ويحتمل التخيّر ، كالإقرار منهما بالانفراد ، وفي الخطأ على عاقلتهما . ولو برّأ المقرّ بالانفراد عمدا المشهود عليه به فللوليّ قتل المشهود ، ويرد المقرّ عليه نصف الدية ، وقتل المقرّ ولا يردّ ، وقتلهما بعد ردّ النصف خاصّة على المشهود لا غير ، وأخذ الدية منهما ، وفي التشريك نظر .
ولا قسامة بدون التهمة ، فللوليّ يمين واحدة ، فإن نكل أحلف المدّعي واحدة على رأي .
واللوث أمارة يغلب معها الظنّ بالصدق ، كالشاهد العدل ، وجماعة الفسّاق ، أو النساء المأمون عليهم التواطؤ ، والغالب على الظنّ ارتفاعه ، وجماعة الصبيان والكفّار بشرط بلوغ التواتر .

351

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست