responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في قصاص الجناية على الأطراف < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني يجب بقتل العمد القصاص لا الدية ، ولا يسقط لو عفا الوليّ على مال ، ولا يثبت المال إلَّا مع رضى الجاني . ولو عفا ولم يشرط سقط ولا دية ، ولو بذل القود فليس للوليّ غيره ، ولو طلب الدية فبذلها صحّ ، ولا يجبر لو امتنع ، ولو لم يرض الوليّ جاز الفداء بالأزيد ، ولا يقتصّ إلَّا مع تيقّن التلف بالجناية ، ولو اشتبه اقتصر على قصاص الجناية .
ويرث القصاص وارث المال عدا الزوج والزوجة ، فلهما النصيب من الدية في العمد إن أخذت ، وفي الخطأ . ويرث الدية وارث المال ، والخلاف كالقصاص .
ويقتصّ الوليّ الواحد ، والأولى التوقّف على إذن الإمام على رأي ، وتتأكَّد في الطرف ، ولو تعدّد لم يجز إلَّا بالاجتماع ، وقيل : لكلّ المبادرة ، ويضمن [1] .
وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين ، واعتبار الآلة ، فيضمن المقتصّ في الطرف لو جنى سمّها . ويمنع من الاستيفاء بالآلة ، ولو فعل أساء .
ولا يقتصّ إلَّا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل ، بل يقتصر على ضرب العنق ، وإن جنى بالتمثيل والتغريق والإحراق والمثقل .
وأجرة الحدّاد على بيت المال ، فإن فقد أو عارض الأهمّ فعلى المجنيّ عليه .
ولا يضمن المقتصّ سراية القصاص إلَّا مع التعدّي ، فإن اعترف بالتعمّد اقتصّ في الزائد ،



[1] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 54 .

343

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست