نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 343
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في قصاص الجناية على الأطراف < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني يجب بقتل العمد القصاص لا الدية ، ولا يسقط لو عفا الوليّ على مال ، ولا يثبت المال إلَّا مع رضى الجاني . ولو عفا ولم يشرط سقط ولا دية ، ولو بذل القود فليس للوليّ غيره ، ولو طلب الدية فبذلها صحّ ، ولا يجبر لو امتنع ، ولو لم يرض الوليّ جاز الفداء بالأزيد ، ولا يقتصّ إلَّا مع تيقّن التلف بالجناية ، ولو اشتبه اقتصر على قصاص الجناية . ويرث القصاص وارث المال عدا الزوج والزوجة ، فلهما النصيب من الدية في العمد إن أخذت ، وفي الخطأ . ويرث الدية وارث المال ، والخلاف كالقصاص . ويقتصّ الوليّ الواحد ، والأولى التوقّف على إذن الإمام على رأي ، وتتأكَّد في الطرف ، ولو تعدّد لم يجز إلَّا بالاجتماع ، وقيل : لكلّ المبادرة ، ويضمن [1] . وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين ، واعتبار الآلة ، فيضمن المقتصّ في الطرف لو جنى سمّها . ويمنع من الاستيفاء بالآلة ، ولو فعل أساء . ولا يقتصّ إلَّا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل ، بل يقتصر على ضرب العنق ، وإن جنى بالتمثيل والتغريق والإحراق والمثقل . وأجرة الحدّاد على بيت المال ، فإن فقد أو عارض الأهمّ فعلى المجنيّ عليه . ولا يضمن المقتصّ سراية القصاص إلَّا مع التعدّي ، فإن اعترف بالتعمّد اقتصّ في الزائد ،