نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 310
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الشهادات < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس يشترط في الشاهد ، البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وعدم التهمة ، وطهارة المولد على رأي ، وتقبل شهادة الصبيّ بعد بلوغه ، وقبله في الجراح مع الاجتماع على المباح ، وبلوغ العشر ، وشهادة المجنون حال إفاقته . ويجب فيه وفي غالب السهو الاستظهار ، وشهادة الذمّي خاصّة من الوصيّة مع عدم العدول . ولا يشترط الغربة ، وقيل : يقبل شهادة كلّ ملَّة على ملَّتهم [1] . ولا تقدح الصغائر في العدالة مع عدم الإصرار ، وتقدح الكبائر ، والإصرار على ترك المندوبات المعلوم منه التهاون . وتردّ شهادة المخالف في الأصول ، قلَّد أو اجتهد ، لا المخالف في الفروع من المعتدين ، ما لم يخالف الإجماع ، كالقائل بالقياس والاستحسان ، ولا يفسق وإن أخطأ . ولا تقبل شهادة القاذف قبل التوبة . وحدّها الإكذاب مع الكذب ، والتخطئة مع عدمه . واشترط قوم في الصلاح زيادة على الاستمرار [2] . ولا يردّ لو أقام بيّنة أو صدّق . وتردّ شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، والأربعة عشر ، والخاتم ، وغيرها من آلات اللهو والقمار وإن قصد الحذق ، والشارب للمسكر والفقّاع ، والعصير إذا غلى من نفسه أو النار وإن
[1] قاله الشيخ في النهاية : 334 . [2] منهم الشيخ في الخلاف 6 : 264 المسألة 13 .
310
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 310