responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الشهادات < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس يشترط في الشاهد ، البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وعدم التهمة ، وطهارة المولد على رأي ، وتقبل شهادة الصبيّ بعد بلوغه ، وقبله في الجراح مع الاجتماع على المباح ، وبلوغ العشر ، وشهادة المجنون حال إفاقته . ويجب فيه وفي غالب السهو الاستظهار ، وشهادة الذمّي خاصّة من الوصيّة مع عدم العدول . ولا يشترط الغربة ، وقيل : يقبل شهادة كلّ ملَّة على ملَّتهم [1] .
ولا تقدح الصغائر في العدالة مع عدم الإصرار ، وتقدح الكبائر ، والإصرار على ترك المندوبات المعلوم منه التهاون .
وتردّ شهادة المخالف في الأصول ، قلَّد أو اجتهد ، لا المخالف في الفروع من المعتدين ، ما لم يخالف الإجماع ، كالقائل بالقياس والاستحسان ، ولا يفسق وإن أخطأ .
ولا تقبل شهادة القاذف قبل التوبة . وحدّها الإكذاب مع الكذب ، والتخطئة مع عدمه .
واشترط قوم في الصلاح زيادة على الاستمرار [2] . ولا يردّ لو أقام بيّنة أو صدّق .
وتردّ شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، والأربعة عشر ، والخاتم ، وغيرها من آلات اللهو والقمار وإن قصد الحذق ، والشارب للمسكر والفقّاع ، والعصير إذا غلى من نفسه أو النار وإن



[1] قاله الشيخ في النهاية : 334 .
[2] منهم الشيخ في الخلاف 6 : 264 المسألة 13 .

310

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست