نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309
إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)
مدّعيه إصداق المورث على بيّنة إرثه . ولو ادّعى الأخ سبق موت الولد والزوج سبق موتها قضي لذي البيّنة ، ومع العدم لا توارث . وتركة الابن لأبيه ، وتركة الزوجة بينهما . ولو صدّق أحد ولدي المسلم أخاه على سبق إسلامه على موت أبيه ، وادّعى المساواة فأنكر ، فالقول قول المتّفق عليه مع اليمين على نفي العلم ، وكذا العتق . ولو اتّفقا على اختلاف زماني الإسلامين وادّعى المتقدّم تقدّم إسلامه عليه والمتأخّر تأخّره عنه اقتسما . ولو ادّعى الحاضر من الأخوين انتقال ما في يد الغير بالإرث عن أبيه ، وأقام بيّنة كاملة أخذ النصف ، ولا يلزم بضامن ، والباقي يكون مع الأوّل على رأي ، ويؤخّر التسليم لو لم تكن كاملة ، ويبحث الحاكم مستظهرا ، ثم يسلَّم النصف ويضمن . ولو كان ذا فرض أعطي نصيبه كملا مع العلم بعدم الوارث ، واليقين أن لو كان وارث مع عدمه ، ويتمّ مع البحث ويضمن ، ولو كان محجوبا أعطي مع الكاملة ، ومع عدمها بعد البحث والضامن . ولو قال : إذا متّ قتلا فأنت حرّ ، فأقام بيّنة بالقتل قورع مع بيّنة الورثة بالموت . وكذا لو علَّقه بزمان وأقاما بيّنة على الموت فيه ، والتقدّم أو التأخّر . ولو أقام بيّنة برقّيّة الجارية ، أو أقرّت بالغة وادّعت المرأة حرّيّتها وأنّها بنتها حكم له ، ولو كانت صغيرة أو لا تقرّ له نزعت من يده ، فإن أقامت المرأة بيّنة سلَّمت إليها ، وإلَّا تركت .
309
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309