responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في أحكام الدعوى < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع يقضى بالعين المتنازع فيها مع عدم البيّنة لمن كانت في يده مع اليمين ، ولو تشبّثا فلهما مع التحالف على رأي ، ولو خرجا فللمصدّق ، ولو قال : هي لهما ، تساويا مع التحالف ، ولو كذّبهما أقرّت في يده ، ومع تعارض البينتين يقضى لهما إن تشبّثا ، أطلقتا أو ذكرتا السبب ، لكن مع الإطلاق يقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه ، وللخارج إن تشبّث أحدهما إن شهدتا بالمطلق أو بالسبب على رأي ، ولو أطلقت بيّنة الخارج قضي للمتشبّث ، تكرّر السبب أولا على رأي ، ولو خرجا فلأعدلهما ، فإن تساويا فلأكثرهما عددا ، فإن تساويا فلمن تخرجه القرعة مع اليمين ، وإن امتنع أحلف الآخر وأخذ ، وإن نكلا اقتسما ، فيعول على قدر المدّعين .
ويتعارض الشاهدان مع الشاهد والمرأتين ، لا مع الشاهد واليمين ، ولا الشاهد والمرأتان مع الشاهد واليمين . والواحد مع ثلاث نسوة أولى من رجلين ، والاقتسام مع الإمكان لا في مثل الزوجة والولد ، ولو تعارضت في قدر المهر فإشكال .
وتقدّم شهادة القديم بالملك ، والأقدم على الحارث ، والقديم بالملك على اليد ، وبالسبب على التصرّف .
ولو ادّعى أحد الخارجين جميع الدار والآخر النصف وأقاما بيّنة فالأولى عدم العول ، وأعطي المستوعب النصف ، وأقرع في الباقي ، فيعطى لمن يخرج مع اليمين ، ولو امتنعا اقتسماه نصفين ، ولو تشبّثا قضي بالجميع لمدّعيه .

305

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست