responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


ولو ادّعى ثالث الثلث ولا بيّنة مع التشبّث فلكلّ الثلث ، ويحلفان للمستوعب ، والثالث والمستوعب للثاني ، ومع البيّنة فللمستوعب ثلاثة أرباع ما في يده ، وجميع ما في يد الثاني ، وثلاثة أرباع ما في يد الثالث ، وللثاني ربع ما في يد المستوعب ، ويتقارعان في ربع الثالث ، ويقضى للخارج مع اليمين ، ويقسّم إن امتنعا ولا شيء للثالث .
ولو ادّعى الثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث مع التشبّث ولا بيّنة فلكلّ ربع مع التحالف ، ومع البيّنة والخروج يقضى للمستوعب بالثلث ، ويقارع الثاني في السدس ، ويتقارعان مع الثالث في السدس أيضا ، ويتقارع الجميع في الثلث ، ويقضى لمن خرجت له مع اليمين . ولو نكلوا قسّم ما يقرع فيه بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسويّة ، ومع التشبّث يأخذ المستوعب نصف ما في يد الثاني ونصف تسعه ، ويقارع الثالث في ثلثه ، فيعطى للخارج مع اليمين ، ولو امتنعا قسّم بينهما ، ويقارع الرابع في تسعه ، فيحلف أو يردّ أو يقسّم ، ويأخذ من الثالث ثلث ما في يده ، ويقارع الثاني في نصفه ونصف تسعه ، فيحلف الخارج أو يردّ أو يقسّم ، ويقارع الرابع في تسعه بالحلف أو القسمة ، ويأخذ من الرابع تسع ما في يده ، ويقارع الثاني في النصف ونصف التسع ، والثالث في الثلث ، ويأخذ الثاني من المستوعب نصف ما في يده ونصف تسعه ، والثالث ثلثه ، والرابع تسعه .
ولو ادّعى أحد المتشبّثين النصف ، والثاني الثلث ، والثالث السدس ، قضي لكلّ بما يدّعيه ، وكذا مع البيّنة .
ولو تداعا الزوجان متاع البيت قضي لذي البيّنة ، ومع العدم فله ما يصلح للرجال ولها ما يصلح لهنّ ، والمشترك يقسّم على رأي ، اشتركت الدار أو اختصّت .
ولو ادّعى أبو الميتة عارية بعض ما في يدها كلَّف البيّنة . ولو ادّعى شيئا فقال الغريم : هو لفلان فلا خصومة ، فإن طلب المدّعي إحلافه على عدم العلم بملكيّته فالأولى الإجابة ، فإن امتنع أو ردّ غرم على رأي ، ولو أنكر فلان حفظها الحاكم ، ولو جهل المقرّ له ألزم البيان .
ولو أقاما بيّنة بإجارة الدار التي في يد غيرهما له وإيداعها تعارضا وأقرع مع التساوي .
ولو ادّعى ما في يد الغير وأقام بيّنة بسبق اليد أو بسبق الملك فالأولى السماع في الملك ، ولو شهدت للمدّعي بغصبيّة المتشبّث أو استئجاره منه سمعت إجماعا . ولو قال : غصبني ، وقال آخر : أقرّ لي به مع البيّنة قضي للمغصوب ولا ضمان . ولو اختلفا في قدر الأجرة ولا بيّنة بعد

306

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست