responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304


بأن يكتب كلّ قسم في رقعة ويسترها ويخرج على اسم أحدهم ، أو على السهام ، بأن تكتب الأسماء ويخرج على السهم ، فمن خرج اسمه فله السهم المخرج عليه ، فإن تساوت قدرا خاصّة عدّلت قيمة وألغي القدر ، وإن تساوت قيمة خاصّة سوّيت على الأقل نصيبا ، ويكتب بعدد الشركاء ، ويجعل للسهام أوّل وثاني ، وهكذا إلى الأخير باختيار المتقاسمين ، ومع التعاسر فالقاسم ، ثمّ يخرج الأسماء على السهام لا العكس ، فلصاحب النصف مثلا الثلاثة الأول ثمّ يخرج ، فلصاحب الثلث الباقيان ، والمتخلَّف لصاحب السدس ، وكذا العكس .
ولو اختلفت السهام والقيمة سوّيت السهام بالتقويم ، وميّزت على قدر الأقلّ وأقرع . ولو تضمّنت ردّا افتقرت إلى رضاهما ، وإذا اتّفقا عليه وعدّلت السهام ، قيل : لا يلزم بنفس القرعة [1] .
ويجبر الممتنع لو طلب نصيبه من العلو والسفل مع التعديل وانتفاء الضرر ، ولو طلب الانفراد بأحدهما أو قسمة كلّ واحد منها منفردا فلا . ويجبر لو طلب قسمة الأرض دون الزرع .
ولو طلب قسمة الزرع بعد الظهور قيل : لا يجبر [2] ، وقبله لا يصحّ ، قيل : وكذا في السنبل [3] .
ويجبر لو طلب قسمة كلّ واحد من القرحان المتعدّدة وإن تجاورت واختلفت مع تكثّر الطريق بانفراده . والحبوب المختلفة ، ولا يجبر لو طلب قسمتها بعضا في بعض . ويقسّم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه ، كالدار المتّسعة . ولا تقسّم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض إلَّا بالرضى .
وتقسّم القرية كالقراح الواحد وإن اختلفت قيمة أقرحتها ، ولو ادّعى الغلط أبطلت مع البيّنة ، وله اليمين إن فقدها وادّعى العلم . ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معيّنا مع أحدهما ، أو كان فيهما لا بالسويّة . فلو نقض بناؤه أو قلع غرسه فلا رجوع ، ولو تساويا صحّت ، ولو كان مشاعا بطلت على الأصحّ ، ولو ظهر العيب فالأولى أنّ له الفسخ أو الأرش ، ولو ظهر الدين بعد القسمة وقام به الورثة لزمت ، وإلَّا نقصت وقضي الدين .
ولا يجبر أحد الشريكين على المهاياة ، ولو اقتسما الدار فالأولى أنّه ليس لأحدهما منع جريان الميزاب المتقدّم على سطحه إلَّا مع الشرط . وتصحّ قسمة الوليّ .



[1] قوّاه الشيخ في المبسوط 8 : 139 .
[2] القائل هو الشيخ في المبسوط 8 : 141 .
[3] القائل هو الشيخ في المبسوط 8 : 141 .

304

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست