responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الكفارات < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث كفّارة الظهار وقتل الخطأ عتق رقبة مسلمة ، أو حكمها ، وفي غيرهما .
ويجزئ إسلام الأخرس بالإشارة ، والطفل مع إسلام أبويه ، لا الحمل ، ولا المسبيّ من أطفال الكفّار وإن انفرد به السابي المسلم ، ولا المراهق إذا أسلم ، ويفرّق بينه وبين أبويه ، ويجزئ ولد الزنى والمدبّر مع عدم النقض .
والقاتل خطأ ويضمن الدية ، والمكاتب المشروط على رأي ، والآبق إذا لم يعلم موته ، وأمّ الولد لا المكاتب المطلق ، مطلقا ، ولا من اشترط البائع عتقه ، سواء قلنا يجبر المشتري أو يتخيّر البائع ، ولا نصفا عبدين مشتركين .
ولو أعتق حصّته من عبد ونوى الكفّارة أجزأ مع يساره على رأي ، ومع الإعسار جاز لا عن الكفّارة ، ولو أيسر بعد ذلك . ولو ملك النصيب فنوى اعتقاقه عن الكفّارة صحّ ، ولا الرهن مع عدم إجازة المرتهن على رأي ، ولا القاتل عمدا على رأي ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن أفطر في الأوّل لغير عذر ، أو عرض ما لا يصحّ صومه كرمضان والأضحى استأنف ، ولو كان لعذر أو صام من الثاني ولو يوما بنى .
ويجتزئ بشهرين أهلَّة وإن كانا ناقصين ، ولو صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن نقص ، ويتمّ الأوّل ثلاثين .
ولا يجوز النيابة في الصيام للحيّ ، وعلى وليّه الصوم لو مات ، وقيل : يجزئ في تتابع

262

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست