responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261


ولو نذر الصدقة بجميع ما يملكه لزم ، ومع خوف الضرر يقوّم ويتصدّق متفرّقا حتّى يوفي .
ولو نذر الصرف في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين ، أو صرفه في مصالح المسلمين .
ولو نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم ، ولو نوى غيرهما لم يلزم ، ولو لم يعيّن الهدي انصرف إلى النعم ، ويجزئ أقلّ ما يسمّى من النعم هديا على رأي .
ولو نذر هدي غير النعم ، قيل : يباع ويصرف في مصالح البيت [1] .
ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابّته بيع وصرف في مصالح البيت ، أو المشهد ، ومعونة الحاجّ أو الزائرين .
ولو نذر نحر الهدي بمكَّة أو بمنى وجب ، قيل : ويتعيّن التفرقة به [2] ، ولو نذر بغير هذين ، قيل : لا ينعقد [3] .
والبدنة الأنثى من الإبل ، فلو وجبت عليه في نذر وتعذّرت لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه .
ولو نذر أضحية معيّنة زالت عن ملكه ، وعليه القيمة لو أتلفها ، ومع عدم التفريط لا ضمان ، ولو عابت نحرها على ما بها وأجزأت ، ولو نحرها يوم النحر غيره أجزأ إذا نوى عنه وإن لم يأمره ، وإلَّا فلا ، ولا يسقط استحباب الأكل منها بالنذر .
ولا ينعقد نذر المعصية ، ولا يجب به كفّارة ، ولو عجز عمّا نذره سقط ، وروي أنّه يتصدّق في الصوم عن كلّ يوم بمدّ [4] .
والعهد حكمه حكم اليمين ، وشرطه التلفّظ على رأي ، وأن يكون متعلَّقه واجبا أو مندوبا أو مباحا أو ترك مكروه أو قبيح ، ويفعل الأولى في المباح ولا كفّارة .



[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 150 .
[2] قاله الشيخ في الخلاف 6 : 196 المسألة 7 .
[3] وهو أحد قولي الشافعي كما عنه في الخلاف 6 : 196 المسألة 7 .
[4] رواه الكليني بإسناده إلى محمّد بن منصور قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ، فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كلّ يوم مدّ . الكافي 4 : 143 / 2 ، الوسائل 10 : 390 ، باب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب ، ح 2 .

261

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست