responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


الشهر خمسة عشر يوما [1] ، وفي الثلاثة يومان ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا ، ولو قتل عمدا ظلما جمعها .
ومن أفطر في يوم واجب من رمضان بما ذكرنا ، أو نذر على رأي ، أو حنث في عهد أو نذر على رأي ، تخيّر في الثلاثة ، ومن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات .
وكفّارة اليمين والإيلاء عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، لكلّ واحد ثوب على رأي ، ويجزي المنديل والقميص والمئزر والسراويل والغسيل ، لا ما لا يسمّى ثوبا ، والسحيق ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات .
وفي يمين البراءة وجزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار على قول [2] . وفي نتف شعرها في المصاب ، أو خدش وجهها ، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده ، أو زوجته ، كفّارة يمين .
وكفّارة الواطئ أمته حائضا ثلاثة أمداد من طعام .
ولو تزوّج في العدّة فارق وكفّر بخمسة أصوع من دقيق .
ولو نام عن الآخرة أصبح صائما .
ولو ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه .
ومالك الرقبة والثمن مع إمكان الشراء واجدان .
ولو أعتق عنه بمسألته صحّ ولا عوض إلَّا مع الشرط ، ويلزم ، ولو تبرّع نفذ عنه لا عن المنوي حيّا وميّتا ، إلَّا أن يكون وارثا على رأي ، وينتقل إلى الآمر بعد العتق ثمّ ينعتق ، وكذا في إباحة الأكل .
ويشترط في التكفير نيّة القربة ، والتعيين مقارنة ، فلا يصحّ من الكافر ، والتجريد من العوض ، ولو أعتق عن كفّارته عقيب ما قيل له : أعتق عن كفّارتك وعليّ كذا لم يجز ، وفي النفوذ إشكال ، ويلزم العوض معه ، ولو ردّ العوض بعد القبض لم يجز . وألَّا يكون السبب



[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 151 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 570 و 573 ، والمحقّق في الشرائع 3 : 51 .

263

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست