responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في المكاتبة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع تستحبّ الكتابة مع الأمانة ، والاكتساب ، خصوصا مع سؤال المملوك ، وليست عتقا ، ولا بيعا ، وهي لازمة من الطرفين مطلقا على رأي ، والفاسدة لاغية .
وتفتقر إلى الإيجاب والقبول والنيّة ، والأجل المعيّن على رأي ، تكثّر أو اتّحد ، ويعتبر وقت الأداء والعوض ، لا الاتّصال ، وإن كان خدمة ، وقيل : تفتقر إلى نيّة قوله : فإن أدّيت فأنت حرّ [1] .
وهي مطلقة ، ومشروطة بالعود في الرقّ مع العجز ، ويلزم ، ولا يعيد ما أخذ ، وحدّه التأخير عن النجم ، أو علم العجز ، وقيل : إلى الآخر [2] ، ويفسخ مع حضور العبد وإن لم يكن حاكم ، وتفتقر في الغائب إليه ، ليستحلفه مع البيّنة .
ولو جنّ المكاتب فأثبت الحاكم الكتابة والعجز واستحلف وفسخ جاز ، وينفق السيّد ، فإن ظهر له مال دفع إلى السيّد وعتق ، ويرجع السيّد بالنفقة ، ولو أفاق فأقام بيّنة بالدفع عتق ، ولا رجوع في النفقة ، ولو أبرأه من مال الكتابة عتق ، ولو كان من البعض لم ينعتق بإزائه ، ولا تبطل بموت المالك ، ويطالب الوارث ، وينعتق بالأداء ، ولو وهب أحدهما انعتق نصيبه ولم يقوّم عليه ، وكذا لو أعتق .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 6 : 74 .
[2] قاله المفيد في المقنعة : 551 ، وتبعه ابن إدريس في السرائر 3 : 27 .

248

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست