responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


المدبّر ، والمقاطعة على مال لتعجيل العتق ، وفي الكتابة نظر ، وقيل : البيع ليس بإبطال [1] .
فيتناول الخدمة ، ولو عاد إليه عاد التدبير ، ولو مات انعتق ، ولو دبّر جماعة عتقوا من الثلث ، ومع العجز يبدأ بالمندوبة إلى أن يستوفي ، ولو جهل أقرع ، والدين المستوعب يبطل وإن تجدّد على رأي .
ولو دبّر بعض عبده لم ينعتق الباقي ، ولم يقوّم عليه ، ولو دبّر أحد عبيده صحّ ، ولو مات قبل التعيين أقرع .
والمدبّر في حياة مولاه رقّ ، وكسبه للمولى ، والقول قوله بعد الموت في تجدّد الاكتساب لا قول الوارث .
ولا يصحّ تدبير غير المكلَّف الجائز التصرّف ، وفي الكافر والبالغ عشرا خلاف ، فلو دبّر من أسلم بعد التدبير بيع عليه ، ولو مات تحرّر ما يحتمله الثلث ، والباقي للوارث المسلم ، ولو ارتدّ لا عن فطرة ودبّر صحّ ، بخلاف الارتداد عن فطرة ، ويصحّ تدبير الأخرس ، ورجوعه بالإشارة .
ولو جنى المدبّر تعلَّق برقبته ، وللسيّد الافتكاك ، والتدبير باق ، والبيع ، ولو باع ما يساوي الجناية فالباقي مدبّر ، ولو مات المولى قبل الافتكاك انعتق ، ولا أرش في التركة على رأي .
ولو جني عليه فالأرش للمولى ، ولو قتل فكذلك يقوّم مدبّرا ، ولو جعل للغير الخدمة ثمّ هو حدّ فأبق لم يبطل . ولو اكتسب بعد الوفاة ، فإن خرج العبد من الثلث فالمال له ، وإلَّا فله بقدر ما عتق ، ولو كان غائبا عتق ثلثه ، وكلَّما وصل عتق بحسبه ، ولو دبّر الحمل صحّ ، ولو كاتب ثمّ دبّر صحّ ، فإن أدّى الكتابة انعتق ، وإلَّا عتق بعد موت المولى من الثلث ، وسقط من الكتابة بنسبته ، والباقي مكاتبة .



[1] قاله ابن حمزة في الوسيلة : 346 .

247

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست