نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 246
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في التدبير < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث التدبير هو العتق بعد موت المالك وغيره على رأي ، وهو مطلق ، كقوله : إذا متّ فأنت حرّ ، ومقيّد ، كقوله : إذا متّ في وقت كذا ، أو في حال كذا ، ولا ينعقد بقوله : أنت مدبّر ، ويفتقر إلى النيّة والقربة على رأي ، والتجريد من الشرط والصفة . ولو دبّر الشريكان صحّ ، ولو مات أحدهما لم يقوّم على الآخر ، وكذا لو أعتق على رأي ، ولو دبّر أحدهما ثمّ أعتق قوّم عليه ، ولو أعتق الآخر قيل : لم يجب التقويم [1] ، وهو كالوصيّة يمضي من الثلث ، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه ، وله الرجوع في الجميع والبعض والوطء ، ولا يبطل بالحمل ، وينعتق بوفاته من الثلث ، فإن عجز عتق من نصيب الولد . والحمل المتجدّد عن عقد أو شبهة أو زنى مدبّر ، وكذا ولد المدبّر ، وحدّه : ما قصر عن أقلّ الحمل ، ولو ولدت أحدهما متجدّدا ، أو تأخّر الآخر وليس بينهما ستّة أشهر فهما حمل واحد ، وهما مدبّران . وللمولى الرجوع في تدبيره على رأي ، ولو ادّعت تجدّده فالقول قول المالك أو الوارث ، ولا يتبع الحمل الأمّ ، ولا العكس ، وإخراج المدبّر عن الملك ، والإباق ، والوصيّة إبطال ، بخلاف إنكار التدبير وإن حلف ، وارتدادهما إلَّا أن يلتحق المملوك بدار الحرب ، وإباق الأب