نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 245
بأرش الجناية على رأي ، وله الدفع ، ولو جني عليها في طرف أو نفس فللسيّد القيمة والأرش . ولو أسلمت الذمّيّة الأمة فأولدها ، ثمّ عتقت بعد موته ، ثمّ ارتدّت وولدت من الذمّيّ ، قيل : يرجع أولادها من الذمّيّ رقّا للولد ، ويفعل بها ما يفعل بالمرتدّة [1] . ولو أسلمت أم ولد الكافر حيل بينهما ولم تبع ، وأنفق عليها عند مسلم ، وقيل : تباع [2] .
[1] قاله الشيخ في النهاية : 499 و 500 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 6 : 188 .
245
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 245