نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 244
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الاستيلاد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني أمّ الولد هي الأمة الموطوءة بالملك مع العلوق ، سواء ولدته تامّا أو غير تامّ ، ولو أولد أمة غيره حرّا ثمّ ملكها قيل : تصير أمّ ولد [1] ، أمّا عبدا فلا ، ولا إذا ملكها . ولا يبطل الرهن هذا الوصف ، تقدّم أو تأخّر ، ولا يبطل هذا الوصف بالملكيّة ، فتستخدم وتؤجّر ، وتعتق في الكفّارة ، وتوطأ بملك اليمين ، وتجبر على النكاح . ولا يجوز وقفها ولا هبتها ما دام الولد حيّا ، ولو مات السيّد ولا تركة سواها وعليه دين غير ثمنها قوّمت على الكبير ، وانتظر الصغير ، ويجبر بعد بلوغه على أدائه وعتقت ، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه ، وتتحرّر بموت المولى من نصيب ولدها ، ويحرم على المولى بيعها ما دام الولد حيّا ، إلَّا في ثمن رقبتها مع العجز ، أو تسلم تحت الذمّي . ولو مات الولد جاز البيع مطلقا ، ولو تكثّرت الورثة ولا تركة سواها عتق النصيب وسعت في الباقي ، ولو أوصى لها بشيء عتقت من الوصيّة على رأي ، فإن فضل أخذت ، وإن أعوز عتقت من النصيب ، ولو جنت خطأ تعلَّقت برقبتها ، وللمولى الفكّ .