responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الاستيلاد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني أمّ الولد هي الأمة الموطوءة بالملك مع العلوق ، سواء ولدته تامّا أو غير تامّ ، ولو أولد أمة غيره حرّا ثمّ ملكها قيل : تصير أمّ ولد [1] ، أمّا عبدا فلا ، ولا إذا ملكها . ولا يبطل الرهن هذا الوصف ، تقدّم أو تأخّر ، ولا يبطل هذا الوصف بالملكيّة ، فتستخدم وتؤجّر ، وتعتق في الكفّارة ، وتوطأ بملك اليمين ، وتجبر على النكاح .
ولا يجوز وقفها ولا هبتها ما دام الولد حيّا ، ولو مات السيّد ولا تركة سواها وعليه دين غير ثمنها قوّمت على الكبير ، وانتظر الصغير ، ويجبر بعد بلوغه على أدائه وعتقت ، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه ، وتتحرّر بموت المولى من نصيب ولدها ، ويحرم على المولى بيعها ما دام الولد حيّا ، إلَّا في ثمن رقبتها مع العجز ، أو تسلم تحت الذمّي .
ولو مات الولد جاز البيع مطلقا ، ولو تكثّرت الورثة ولا تركة سواها عتق النصيب وسعت في الباقي ، ولو أوصى لها بشيء عتقت من الوصيّة على رأي ، فإن فضل أخذت ، وإن أعوز عتقت من النصيب ، ولو جنت خطأ تعلَّقت برقبتها ، وللمولى الفكّ .



[1] قوّاه الشيخ في المبسوط 6 : 186 .

244

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست