نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243
مشركين [1] ، فإن هرب أو أعسر أنظر حتّى يعود أو يوسر ، ويسعى العبد مع عدمه على رأي ، ومع امتناع العبد يجوز المهاياة ، وتتناول المعتاد وغيره ، ولو تعدّد المعتق قوّمت عليهما بالسويّة مع الاقتران ، ولو اختلفا في الحصص ، ولو عجز أحدهما قوّمت على الآخر ، والتقويم وقت العتق ، وبالأداء ينعتق ، ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الشريك ، ولو ادّعى كلّ من الشريكين على الآخر العتق تحالفا واستقرّت الرقّيّة ، ولو أعتق الشريك قبل الأداء فالأولى الصحّة ، أمّا لو باع فلا ، ولو مات العبد فالوجه عدم وجوب الدفع ، ولو ادّعى أحدهما العتق فالقول قول المنكر ، ويبقى كلَّه رقّا ، وقيل : ينعتق بالإعتاق [2] ، فالصدّ ثابت في الجميع على إشكال ، ولو ادّعى المعتق أو الشريك عينا أو صنعة فالقول قول النافي ، ولو ورث بعض من ينعتق عليه لم يقوّم عليه على رأي ، وكذا لو ملك اختيارا موسرا . ولو أوصى بعتق بعض عبده لم يقوّم على الوارث ولا عليه لو أعتقه ، ولا شيء غيره ، ويعتبر قيمة الموصى به عند الوفاة . والمنجز عند الإعتاق والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض . قيل : وعتق الحامل عتق الولد دون العكس [3] ، ويصحّ إقراره بالعتق ، ولو شهد وارث بالعتق مضى في نصيبه ، ولا يكلَّف التقويم ، فإن كانا مرضيين قبلت . وملك الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، أو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا ورضاعا ، وعمى المملوك ، وجذامه ، وإقعاده ، وإسلامه في دار الحرب قبل مولاه ، وتنكيل مولاه به ، ودفع قيمة الوارث ، أسباب للعتق . ولو أوصى للمولى عليه بمن ينعتق عليه ولا ضرر جاز القبول للوليّ ، وإلَّا فلا ، ولو أوصى ببعضه مع يساره ، قيل : لا يقبل [4] .
[1] قاله الشيخ في المبسوط 6 : 54 و 55 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 6 : 55 . [3] قاله الشيخ في المبسوط 6 : 65 . [4] حكاه الشيخ في المبسوط 6 : 69 . وهذا القول مبنيّ على وجوب النفقة عليه ، وإن قلنا بعدم وجوبها على اعتبار أنه ملك قهري ، لكن يبقى إشكال آخر هو أنّه يقوّم عليه نصيب شريكه ، فلا يصحّ قبوله ، إلَّا أنّ الشيخ يقول : إنّه لا يقوّم عليه فلا مانع من قبوله .
243
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243