responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في اللعان < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السابع لا لعان إلَّا بقذف الزوجة المحصنة السليمة من الصمم والخرس البالغة العاقلة المنكوحة بالدائم ، المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا ، مع ادّعاء المشاهدة ، وعدم البيّنة ، أو بإنكار مولود على فراشه بين زماني الحمل .
ويصحّ لعان الحامل ، ولا يقام عليها الحدّ إلَّا بعد الوضع والاستغناء ، ولا فراش إلَّا بالعقد الدائم .
والأعمى يلاعن بنفيه ، ولو عدل عن البيّنة إليه فخلاف ، ولو قذف بالسابق على الزوجيّة لا عن على رأي . ولا يجوز القذف ، ولا نفي الولد مع الشبهة وغلبة الظنّ وإخبار الثقة والشياع واختلاف الصفات ، ويجب لو اختلّ أحد شروط الإلحاق ، ويلاعن ، ولو قذف الرجعيّة لا عن دون البائن فيحدّ ولو ادّعى السبق .
ولو قذف المجنونة حدّ مع المطالبة ، ولا يطالب الوليّ في حياتها ، ولا سيّد الأمة من الزوج القاذف بالتعزير ، ولو ماتت فله المطالبة ، ولو أفاقت لا عن ، ولو نفى ولدها لم ينتف إلَّا باللعان مع إفاقتها ، ولو دخل الصبيّ لدون تسع فولدت لم يلحق به ، ويلحق في العشر ، ولو أنكره أخّر اللعان إلى البلوغ ، ولو مات قبله أو بعده ولم ينكره ورثه الولد والزوجة .
ولو عزل ، أو وطئ دبرا ، أو كان خصيّا أو مجبوبا فحملت لحق به ، ولو اجتمع الخصاء والجبّ ، أو ولدته تامّا لأقلّ من ستّة أشهر لم يلحق به ، ولا لعان .

236

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست